بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي – WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 26/12/2018 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث عشر المحدود داخل دولة الكويت؛
- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 31,000,000 وحدة (فقط واحد وثلاثون مليون وحدة) من وحدات صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث عشر المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة الوطني للاستثمار.
- بنك الكويت الوطني.
- بنك بوبيان.
- شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}