قال مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه لا يجوز التأجير من الباطن إلا بموافقة خطية من المالك.
واشار المركز – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن القانون أتاح للمالك في حال عدم وجود موافقة خطية منه، رفع دعوى إخلاء على المستأجر الأصلي، مبيناً أن الإخلاء يسري على المستأجر من الباطن أيضاً، مع حفظ حقوقه بالرجوع إلى المستأجر للتعويض.
وذكر رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية القاضي عبد القادر موسى، أنه عند إخلال المستأجر الأصلي بأحد الشروط الأساسية في عقد الإيجار الذي وقعه مع المؤجر أو مالك العقار، فإنه يكون من حق المؤجر أن يفسخ العقد، أو يمدده حتى إنتهاء مدته.
ولفت إلى أن القانون حظر التأجير من الباطن إلا بموافقة خطية من المالك، مؤكداً على أنه في حال قام المستأجر الأصلي بتأجير العقار من دون موافقة المالك، فإنه من حق المالك رفع دعوى قضائية على المستأجر في المركز لإخلائه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}