قال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر فليح الصويلح إن الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعا للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر ويشمل الجواميس، والغنم وتشمل الضأن والماعز، وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم منافعها للناس فقال الله تعالى (وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون) (يس: 73ـ71).
وأضاف الصويلح ان الله سبحانه يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره على نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره جل وعلا على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما رهبت ترهيبا شديدا من منعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، ردت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس»، رواه البخاري.
وأشار إلى أن لوجوب زكاة الأنعام شروطا تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة، وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه.
وبين الصويلح اننا نتناول هنا الأنعام المعدة للتجارة حيث أكد أنها تعامل معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا يشترط فيها نصاب زكاة الأنعام لوجوب الزكاة فيها، بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة.
لكن إن كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصابا من النقد وبلغ نصابا بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة في زكاة الأنعام.
وأشار إلى أن هناك مبادئ عامة في زكاة الأنعام يجب اتباعها كأن يخرج المزكي الوسط من الأنعام في الزكاة، ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل منه رديئه، ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة، وتحسب الصغار مع الكبار، كما يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة.
وأضاف الصويلح أنه لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة، وتعامل معاملة عروض التجارة، وإذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة، كالنصاب مثلا، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون عليه من صدقة التطوع، وكذا إن أخرج في زكاة الأنعام سنا أعلى من السن الواجبة.
وذكر ان ندوات قضايا الزكاة المعاصرة أفتت بأنه لا يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام السوم فتجزئ الزكاة في المعلوفة أيضا وهو مذهب المالكية، وكذلك لا يشترط الاستغناء عن الأمات.
فتجب الزكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل مستقلة عن أماتها وحولها حول أماتها.
وعن جواز إخراج القيمة، قال الصويلح إن الأصل في زكاة عروض التجارة أن تخرج بحسب قيمتها نقدا وأما زكاة الأنعام غير المعدة للتجارة فالأصل إخراجها من أعيانها، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة، وإذا لم يوجد في المال الفرض الواجب في الإبل فإنه يعدل للسن الأعلى مع إعطاء الجبران أو إلى السن الأدنى مع أخذ الجبران، مؤكدا أنه يجب على المتصدق (الساعي) تجنب الأخذ من نفائس الأموال ورديئها، فليس له أخذ الغالية كالحامل والابن وفحل الغنم ولا يأخذ المعيبة كالهزيلة والمريضة ويجوز له أخذ الأعلى مما يجب إن طابت به نفس صاحب المال، كما تعتبر الخلطة في الأنعام سواء كانت خلطة مشاع (الاشتراك في الملكية) أو خلطة جوار ولو كان لأي من الخليطين أقل من نصاب.
وخلطة الجوار تتحقق بوحدة الخدمات الأساسية التي تقدم للماشيتين سواء قدمت من شخص أو أكثر أو من جهة.
وبين الصويلح أن الأنعام (الإبل والبقر والغنم) وغيرها من الحيوانات والطيور والأسماك والحشرات وغيرها إذا اتخذت للتجارة وبلغت نصاب عروض التجارة وحال عليها الحول فإنها تزكى زكاة عروض التجارة بشروطها السالفة الذكر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: