أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قراراً بحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية بأبوظبي.
كما نص القرار على ما يلي:
- يحدد بقرار من رئيس الدائرة مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها، ويعتبر مالك العقار المؤجر شريكاً في المخالفة إذا ثبت قيام المستأجر بإشغال أو تأجير العقار من الباطن.
- تفرض غرامة مالية تزيد على مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
- تُشغل العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية وفقاً للغرض الذي خصصت من أجله، وبما لا يخالف أحكام القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات السارية.
- لا يجوز لمالك العقارات أو الوحدات السكنية أو المساكن الشعبية إشغالها قبل صدور شهادة الإشغال أو في حال انتهاء صلاحيتها أو صدور قرار بإلغائها، وتأجير المسكن الشعبي باستثناء الملحق المرخص، وإشغال أو استخدام أو تأجير العقارات الصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً، أو تأجيرها لغير العائلات في المناطق السكنية التي صدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة.
- يجوز تأجير المباني المقامة على أرض سكنية للعائلات والفئات التي تحدد بقرار من رئيس دائرة التخطيط العمراني.
ويهدف القرار إلى تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}