نبض أرقام
05:49 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

إصدار قرار بتقسيط بعض الرسوم والغرامات المستحقة للجهات الحكومية في دبي

2019/04/29 أرقام

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن تقسيط بعض الرسوم والغرامات المستحقة للجهات الحكومية في إمارة دبي.

ويهدف القرار إلى تمكين الأشخاص من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجهات الحكومية، وتخفيف الأعباء المالية عليهم في أداء التكاليف العامة للجهات الحكومية، وزيادة فاعلية عملية تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة لصالح الجهات الحكومية.

ونص القرار على ما يلي:

- تتولى الجهات الحكومية في دبي إعداد قوائم بالرسوم والغرامات التي تقترح إخضاعها لأحكام هذا القرار، ورفعها إلى دائرة المالية في دبي لاعتمادها، وعلى أن يراعى عند إعداد هذه القوائم الضوابط والمعايير التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.

- يجوز لمسؤولي الجهات الحكومية، أو من يفوضهم الموافقة على تقسيط الرسوم والغرامات المحددة بتلك القوائم، بناء على طلب يقدم للجهات الحكومية من الأشخاص المكلفين بسدادها أو من يمثلهم قانوناً

- يتم البت بهذا الطلب وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه

 وحدد القرار مجموعة من الشروط لتقسيط السوم والغرامات وهي:

- أن تكون الرسوم والغرامات المطلوب تقسيطها ضمن قوائم الرسوم والغرامات القابلة للتقسيط، المعتمدة من دائرة المالية، و ألا يقل مجموع الرسوم المستحقة على طالب التقسيط عن عشرة آلاف درهم للأشخاص، وعن مئة ألف درهم للمؤسسات الفردية والأشخاص المعنويين.

- ألا يقل مجموع الغرامات المستحقة على طالب التقسيط عن خمسة آلاف درهم للمؤسسات الفردية و الأشخاص المعنويين، و أن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نسبته 25% على الأقل من الرسوم والغرامات المطلوب تقسيطها

- يجب أن يتم دفع الأقساط بإحدى الوسائل التي تحددها دائرة المالية، وأن لا تزيد مدة التقسيط على سنتين.

- واستثناءً من الشروط السابقة يجوز لدائرة المالية بناء على طلب مسبب يقدم إليها من الجهة الحكومية، تعديل الحد الأدنى لمدد الأقساط والمبالغ التي يجوز لهذه الجهة تقسيطها

- يحدد مدير عام الجهة الحكومية، أو من في حكمه، بقرار يصدر عنه في هذا الشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند النظر في طلبات تقسيط الرسوم والغرامات المقدمة إليها وفقاً لأحكام هذا القرار.

وأشار القرار إلى انه يجوز لمدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الجهة الحكومية في هذا الشأن، الموافقة على طلب تأجيل سداد ما لا يزيد على ثلاثة اقساط للأشخاص والمؤسسات الفردية التي تمت الموافقة على تقسيط الرسوم والغرامات المستحقة عليهم.

ويستوفى عن طلب تأجيل الأقساط رسم قدره مئة درهم من الأفراد، ومئتي درهم من المؤسسة الفردية والشخص المعنوي.

ويقصد بالجهة الحكومية في هذا السياق الدوائر الحكومية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والسلطات، والمجالس الحكومية التي تخضع للموازنة العامة لحكومة دبي.

وحدد القرار بعض الإجراءات التي تتخذ في حال تخلف الأشخاص والمؤسسات الفردية عن سداد الأقساط، إذ يمكن للجهة الحكومية إلغاء عملية التقسيط، واستيفاء باقي الأقساط دفعة واحدة، وحرمانه من الاستفادة من تقسيط الرسوم أو الغرامات وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة سنتين متتاليتين تبدأ من تاريخ تخلفه عن السداد، و لا تخل بالتدابير المنصوص عليها في هذا القرار من اتخاذ أي إجراءات أخرى منصوص عليها في التشريعات السارية لمطالبة الأشخاص والمؤسسات الفردية بالمبالغ التي تخلفوا عن سدادها.

كما نص القرار على ما يلي:

- لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى مدير عام الجهة الحكومية من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التدابير المتظلم منه.

- يتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها مدير عام الجهة الحكومية لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.

- يصدر المدير العام لدائرة المالية في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، ويلغى قرار المجلس التنفيذي بشأن تقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في إمارة دبي.

- يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.