بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الصكوك الإسلامية العالمي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الصكوك الإسلامية العالمي؛
- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الصكوك الإسلامية العالمي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من $18,000,000 (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى إلى 1,000,000,000$ (فقط مليار دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها $10 (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للمشترك الواحد هو 5,000$ (فقط خمسة آلاف دولار أمريكي).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 100,000,000 وحدة (فقط مائة مليون وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 $(فقط مليار دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 دينار كويتي أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
• بنك بوبيان.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق عشرة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب مقدم الترخيص قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}