بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس الصندوق الإسلامي المدر للدخل في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات للصندوق الإسلامي المدر للدخل؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولــى: تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس الصندوق الإسلامي المدر للدخل، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت، ومقداره 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، ويكون الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق للمشترك الواحد هو 100,000 وحدة (فقط مائة ألف وحدة) ويسمح بالاكتتاب بمضاعفات 10,000 وحدة (فقط عشرة آلاف وحدة).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 30,000,000 وحدة (فقط ثلاثون مليون وحدة) أي بواقع 30,000,000 د.ك (فقط ثلاثون مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د.ك. (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• بنك بوبيان.
• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة ويجوز لمدير الصندوق قبل نهاية مدة الصندوق المذكورة بعد موافقة الهيئة تمديدها لفترتين إضافيتين مدة كل منهما عام واحد وذلك ما لم يتقرر تصفية الصندوق قبل ذلك طبقاً للإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}