نبض أرقام
05:50 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

منع استيراد منتجات التبغ من دون «علامات ضريبية»

2019/05/30 الاتحاد

أخطرت «جمارك دبي» المراكز الجمركية المعنية تطبيق قرار الهيئة الاتحادية للضرائب، بمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر، التي تسخن كهربائياً من دون وجود علامات مميزة اعتباراً من مطلع مارس 2020.

وأفادت جمارك دبي في إعلانها الجمركي رقم 7 لسنة 2019 أنه على جميع المعنيين استكمال الإجراءات المطلوبة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، بما فيها الحصول على العلامات المميزة والإجراءات المتعلقة بها.

ووفق قرار الهيئة الاتحادية للضرائب، فإنه اعتباراً من مطلع نوفمبر 2019 سوف يتم توفير العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة، واعتباراً من مطلع مارس 2020 يمنع استيراد السلع الانتقائية المحددة إلى الدولة من دون علامات مميزة، كما أنه اعتباراً من مطلع يونيو 2020 يحظر توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في الدولة من دون علامات مميزة.

ووفق قرار الهيئة الاتحادية للضرائب يكون الرسم المستحق لقاء شراء العلامة 0.084 درهم لكل علامة مميزة، ويتم سداده من قبل المستورد أو المنتج قبل إصدارها.

وشدد قرار الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة تخزين العلامات بصورة آمنة، تجعل من غير الممكن الوصول إليها من قبل غير المصرح لهم، كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات المميزة أو تعرضها للنسخ أو التقليد أو لتلاعب بها بأي شكل.

وأعلنت «الهيئة الاتحادية للضرائب» مؤخراً البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن مخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية، ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، وهي الطوابع الرقمية التي يتم تثبيتها على عبوات منتجات التبغ قبل توريدها للأسواق المحلية.

وأكدت الهيئة فرض غرامات على 9 أنواع من مخالفات «العلامة المميزة»، بهدف حماية المستهلك ومنع تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة، وينص على فرض غرامات إدارية على 9 أنواع من المخالفات.

ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بالقرار، تفرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة، في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة. أما في حال سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.