نبض أرقام
02:24 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

10 محظورات انتخابية .. والعقوبات تصل إلى إلغاء النتيجة واستبعاد المرشح

2019/06/27 الرؤية

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (03/‏‏‏ 02/‏‏‏ 2019) بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في إطار استكمال الاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة للانتخابات، وحرصاً من اللجنة على توعية كل المعنيين بالانتخابات 2019 بقواعد وأحكام العملية الانتخابية.

وتضمنت التعليمات عشرة محظورات انتخابية على المرشحين، تصل العقوبات المترتبة على ارتكابها إلى استبعاد المرشح.

وتحتوي التعليمات التنفيذية على 69 مادة مقسمة على تسعة فصول، وتشكل الإطار التشريعي الذي ينظم العملية الانتخابية بجميع مراحلها وإجراءاتها، بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة، وتشرح كل ما يتعلق بالانتخابات من حقوق وواجبات الناخبين، ومسؤولية أعضاء الهيئات الانتخابية، وتحديد اللجان التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات.

واشتملت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، على تعديلات وإضافات على انتخابات 2015 تركزت في شرح وتفصيل قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار (3) لسنة 2006، وما ورد عليه من تعديلات، بشأن تمثيل النساء (50 في المئة) في المجلس الوطني الاتحادي، وتضمنت إضافة لجنة الأنظمة الذكية إلى اللجان الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات، فيما خلت التعليمات التنفيذية من فترة الصمت الانتخابي لإعطاء كل مرشح الفرصة لاستكمال حملته الانتخابية قبل اليوم الرئيس للانتخابات.

وحددت التعليمات التنفيذية للدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الفصل الثاني مهام واختصاصات اللجنة الوطنية للانتخابات ومسؤولياتها، فيما تناول الفصل الثالث اللجان الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات والمهام التي تعمل على تنفيذها، وخصص الفصل الرابع لشرح قواعد وشروط الترشح، فيما تناول الفصل الخامس قواعد الانتخاب، التي تشمل التصويت خارج الدولة، والتصويت المبكر، ويوم الانتخاب الرئيس.

وحددت التعليمات التنفيذية في الفصل السادس أحكام وضوابط الحملة الانتخابية، فيما حدد الفصل السابع المخالفات الانتخابية وآليات التعامل معها، وتم تخصيص الفصل الثامن للطعون الانتخابية والإجراءات المرتبطة بها.

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبدالرحمن بن محمد العويس، أن اللجنة تسعى للوصول إلى أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية والإدارية في إدارة الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات ويبني على النجاحات السابقة التي حققتها في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية التعليمات التنفيذية وضرورة الالتزام بها في ضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية لجميع الأطراف، سواء على مستوى مسؤوليات إدارتها أو المشاركة فيها، وهو ما يرسّخ الثقة لدى كل الجهات المشاركة في العملية الانتخابية من مؤسسات وهيئات وأفراد على حدٍّ سواء.

50 % تمثيل النساء

يتعين ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 50 في المئة من ممثلي الإمارة في المجلس، ويجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس، وذلك وفقاً للأحكام الآتية: الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للنساء بموجب الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، وألا يتجاوز هذا العدد نصف العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

ولغايات تطبيق البند (1) من هذه المادة، تفوز بالمقاعد المحددة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين كل المرشحات، ولا يطبق حكم البند (2) من هذه المادة إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النساء مباشرة بالمقاعد المحددة لها.

ويستكمل حاكم الإمارة النسبة المخصصة للنساء عند تسمية الأعضاء المعينين وفقاً لنص البند (2) من المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 المشار إليه.

ووفقاً للمادة التاسعة، تُعلن المقاعد المخصصة للنساء الفائزات بالانتخابات من قبل لجنة الفرز في اليوم المحدد للإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وحسب المادة العاشرة، يُعمل بنظام الاحتياط للمرشحين الفائزين في الانتخابات ـ في حالة الأخذ بنظام تحديد مقاعد للمرأة ـ على أن يكون احتياطي الرجال أو النساء هم أعلى المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة.

صلاحية الترشح للمجلس

وحددت المادة (25) مجموعة من القواعد والشروط للترشح، فلكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه شروط محددة، هي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

ومن الشروط على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد سداده مبلغ 1000 درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، وهذا المبلغ غير قابل للرد، إضافة إلى أنه للمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة بذلك وفقاً للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.

التوقف عن الوظيفة العامة

ونصت المادة (26) على أنه مع مراعاة ما جاء بالأحكام ذات الصلة، التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة من دون راتب إذا لم يكن له رصيد كافٍ.

وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة، أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح.

وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.

محظورات على المرشحين

ونصت المادة (51) على أنه يحظر على المرشحين تلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية.

وحظرت تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم، وكذلك تقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، أو استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، أو استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية.

وجاء في المادة (51) أنه يحظر استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية، اتحادية كانت أم محلية، أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح، ويمنع استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.

ونصت المادة على عدم استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، وحظر لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها، أو استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.

الإفصاح عن مصادر التمويل

ووفقاً للمادة (52) يلتزم كل المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.

المخالفات الانتخابية

وتضمنت المادة (59)، أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية المقررة قانوناً للمخالف، تختص اللجنة الوطنية بالنظر في كل المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية وهي: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد، سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم.

ومن الجزاءات إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة، وللجنة الوطنية اتخاذ أي تدابير أخرى لازمة لمواجهة كل المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكل جوانبها.

حق الطعن على الترشح

ونصت المادة (61) على أنه لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين وفقاً لشروط محددة، هي: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، لترفعها إلى لجنة الطعون للنظر والبت فيه، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.

ووفقاً للمادة (62)، يحق لكل مرشح الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقاً لشروط وهي: أن يتم تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.

وحسب المادة (63)، لا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

إعادة الانتخاب

وتضمنت المادة (65)، أنه على أجهزة الدولة بجميع مستوياتها معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة الوطنية أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.

ووفقاً للمادة (66)، يتم إعادة الانتخاب في الإمارة التي أُلغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل، وذلك في الموعد الذي تحدده اللجنة الوطنية، وبذات القواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات الأصلية.

أما المادة (67)، فذكرت أنه إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.