قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل وضع سعر معياري (حد أدنى) لكافة العلامات التجارية لمنتجات التبغ- باستثناء السيجار- وذلك لأغراض تحديد الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة الانتقائية .
وسيكون السعر المعياري ( الحد الأدنى) لكافة العلامات التجارية للسجائر هو (8 ريالات سعودية) لعلبة السجائر التي تحتوي على (20 سيجارة)، و(25 ريالاً سعودياً) للتبغ (الشيشة، والتبغ الجاهز للاستخدام، والمنتجات الأخرى المماثلة) بمقدار (250جم)، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق منهجية النسبة والتناسب عند احتساب الحد الأدنى لجميع منتجات التبغ.
ووفقاً للقرار سيسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 4-4-1441هـ الموافق 1-12-2019م.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: