نبض أرقام
02:26 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

قرار إداري بشأن الأحكام المنظمة لبناء السكن الخاص بأبوظبي

2019/07/19 الخليج

أصدر فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات قراراً إدارياً رقم 95 لسنة 2019 بشأن الأحكام الفنية المنظمة لبناء السكن الخاص في إمارة أبوظبي، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.


ونص القرار على أنه تعتمد الأحكام الفنية المنظمة لبناء السكن الخاص في إمارة أبوظبي المرفقة بالقرار، ويلغى الفصل الثاني من دليل الشروط الخاصة لتنظيم أعمال البناء الصادر بموجب القرار الإداري رقم 182 لسنة 2017، وتطبق الأحكام المرفقة بالقرار على أعمال بناء السكن الخاص المراد ترخيصها في الإمارة، إضافة إلى أحكام كود التخطيط وكود البناء والأحكام ذات الصلة الصادرة عن الدائرة والجهات المعنية، وفي حال وجود تعارض بين هذه الأحكام وأي من أحكام كود البناء أو كود التخطيط أو أية قرارات سابقة تتعلق بتنظيم بناء السكن الخاص، و تعتبر الأحكام المرفقة بالقرار ذات الأولوية في التطبيق، وفي حال وجود تعارض بين أي من الأحكام المرفقة بالقرار وبين الأحكام الصادرة عن جهات محلية أخرى، تعتبر هذه الأحكام واجبة التطبيق، وفي حال قيام صاحب العلاقة أو المكتب الهندسي أو المقاول بإبلاغ إدارة تراخيص البناء من خلال كتاب مدعم بالمستندات اللازمة بوجود تعارض، يتعين على مسؤول البناء رفع الأمر إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛ حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 31 مايو/أيار 2019.


وأشار ملحق اللائحة التنفيذية المرفق بالقرار إلى أنه يسمح ببناء فيلا سكنية واحدة فقط لكل قسيمة ولا يسمح بتعدد الوحدات السكنية في القسيمة الواحدة إلا بناء على المعايير الصادرة بهذا الشأن، ويجب ألا تتعدى نسبة البناء في القسائم السكنية سبعين في المئة (70%) من مساحة القسيمة، وتشمل هذه النسبة الفيلا السكنية وكافة المباني الأخرى، وتخصص النسبة الباقية ومقدارها ثلاثون في المئة (30 %) للمساحات المفتوحة وتشمل الحدائق والمداخل والأفنية والممرات ومواقف السيارات وحوض السباحة ومناطق الترفيه كمناطق ألعاب الأطفال وغيرها، ويجوز تغطية نسبة 50 % بحد أقصى مساحة الاستخدامات المذكورة بالبند السابق بمواد خفيفة، وتشمل هذه النسبة بيت الشعر والخيمة والمجلس المؤقت، والحد الأدنى للمساحة الطابقية للفيلا السكنية هو مئتا متر مربع (200 م)، والحد الأدنى للمساحة الطابقية للدور الأرضي هو مئة وأربعون متراً مربعاً (140).


وتضمنت اللائحة أنه يسمح ببناء طابق واحد لسرداب واحد فقط تحت الطابق الأرضي للفيلا السكنية لا يزيد ارتفاع الجزء الظاهر منه فوق سطح الأرض عن 50% من ارتفاع السرداب، وفي حال امتداد السرداب خارج حدود الطابق الأرضي للفيلا السكنية، يجب ألا تقل مساحة السرداب الممتدة أسفل حدود الطابق الأرضي للفيلا السكنية عن 40% من مساحة الطابق الأرضي وبارتداد لا يقل عن متر ونصف المتر (1.5م) عن حدود القسيمة من كافة الجهات، وفي حال ارتفع منسوب الجزء الممتد من السرداب خارج حدود الطابق الأرضي للفيلا السكنية عن منسوب أرض القسيمة المجاور للمدخل الرئيسي للفيلا السكنية يتم احتساب مساحة الجزء الممتد ضمن نسبة البناء الواردة بالبند (1) من المادة (5)، ويسمح باستخدام طابق السرداب كمواقف سيارات وفراغات معيشية وفراغات خدمية ومطبخ وحمامات وفق أحكام البند (7) من هذه المادة.


ونصت اللائحة على أنه يُسمح بنسبة تغطية لا تتجاوز 70% من مساحة سقف الطابق الأول، ويلزم بناء دروه على أسطح كافة مباني القسيمة ضمن الارتفاعات المسموح بها للمباني بارتفاع لا يزيد على مترين ولا يقل عن متر وعشرين سنتيمتراً، ويلزم توفير مساحة لا تقل نسبتها عن 30% من مساحة سطح الطابق الأول غير مسقوفة وتحدها دروة على حافة السطح لا يزيد ارتفاعها على مترين، ويسمح بزيادة هذا الارتفاع في النسبة الباقية من مساحة سطح الطابق الأول، وكذلك كامل مساحة سطح الطابق الأرضي. 
 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.