أيدت محكمة النقض في أبوظبي، معاقبة متهم لاشتراكه مع آخرين في الاستيلاء على مبلغ 660 ألف درهم قيمة عقد إيجار، بعد خداع المستأجر بأنهم ملاك العقار، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإلزام بالرسوم المستحقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني (الطاعن) تهمة الاشتراك والتواصل مع آخر مجهول، للاستيلاء على المبالغ المالية المملوك للمجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن انتحل صفة مستثمر لوحدة عقارية، وأوهم المتهم الأول، المجني عليه، بأنه سيوصله إلى مالك عقار وهو المتهم الثاني، ولديه 50 غرفة، واتفق معه المتهم الثاني على أن يؤجر العقار بمبلغ 660 ألف درهم.
وحكمت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً على المتهم الأول وغيابياً على المتهم الثاني، بحبس كل منهما سنتين وإبعادهما عن الدولة وإلزامهما بالرسوم الجزائية، فاستأنف المتهم الثاني، وقبلت المحكمة الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الثاني 3 أشهر، مع إلغاء تدابير الإبعاد وإلزامه بالرسوم القضائية، وطعن المحكوم عليه على الحكم بطريق النقض.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}