نبض أرقام
12:24 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

محاكمة استشاري ومدير مشروع تسببا بسقوط سقف

2019/08/30 الخليج

قضت محكمة النقض في أبوظبي، برفض طعن تقدم به مهندس استشاري، متهم هو والمدير المسؤول لدى إحدى شركات المقاولات، بالتسبب في سقوط سقف معلق بأحد المراكز التجارية في مدينة العين، وألزمته الرسم القانوني المستحق، ومصادرة مبلغ التأمين.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين، تسببهما بالخطأ في سقوط السقف المعلق، والمساس بسلامة جسمي شخصين، وتعريض حياتهما للخطر، نتيجة إخلالهما بما تفرضه أصول مهنتهما والالتزام بالمواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال، ودون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة. وطالبت معاقبتها طبقاً لأحكام مواد قانون العقوبات في شأن تنظيم أعمال مخالفات البناء. وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الأول بالحبس 6 أشهر وبغرامة 320 ألف درهم، مع إزالة أسباب المخالفة، وبمعاقبة الثاني بالحبس 3 سنوات وبغرامة 320 ألف درهم، فاستأنف الأول، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وإلغاء عقوبة الحبس، وإبقاء الغرامة، مع إلزامه بأداء الرسم المستحق قانوناً.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، فأقام عليه الطعن، وأودع صحيفة بأسباب الطعن، ومبلغ التأمين، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي طلبت في ختامها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. 

وأوضحت محكمة النقض، أن محكمة الاستئناف وهي في سبيل الوقوف على حقيقة ما نسب إلى المستأنف، ندبت لجنة مختصة باشرت أعمالها وأودعت تقريراً أثبت مسؤولية المستأنف (الطاعن) عما نسب إليه، وذلك يتفق مع ما صرح به المستأنف عند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة، باعترافه بإقامة أعمال تركيبات بأحد المراكز التجارية، من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنه المسؤول عن تعريض حياة المجني عليهما للخطر، وذلك كان نتيجة إخلال بما تفرضه عليه أصول مهنته، وأن شركته هي المسؤولة عن انهيار السقف المعلق. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.