أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حاليا.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن التعديلات المُدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة (الثامنة) المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
وأضافت أن التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تضمنت تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين "سمة"، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.
وأشارت "ساما" الى أن التعديلات تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}