نبض أرقام
12:21 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

20 ألف درهم مخالفة نشر إعلان مبيدات «من دون تصريح»

2019/09/15 الاتحاد

دعت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر موقعها الإلكتروني، المؤسسات والشركات المرخصة من السلطات المعنية لممارسة نشاط استيراد وتجارة وتداول وتخزين واستخدام المبيد، إلى الحصول على تصريح من السلطات المختصة قبل نشر إعلانات المبيدات في أية وسيلة اتصال، سواء كانت الخطية منها، أم المرئية، أم الصوتية، أم الإلكترونية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (16) لسنة 2019 بشأن نظام الإعلانات عن المبيدات.


وأكدت الوزارة على أن القرار منع نشر الإعلانات الخاصة بالمبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام وغير المسجلة في الوزارة، وهدف القرار تنظيم إعلانات المبيدات في الدولة، ومراقبة نوعية المبيدات المتداولة، والتأكد من عدم تضليل أو حث الإعلان على الاستهلاك غير الملائم والمفرط، إضافة إلى التأكد من عدم مساهمة الإعلان بنتائج سلبية وآثار جانبية على الصحة العامة والبيئة، كما حظر القرار كلاً من «الإعلان عن المبيد أو نشر الإعلان عنه إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، والإعلان عن المبيدات المحظورة أو المقيدة الاستخدام أو غير المسجلة في الوزارة».


وعرف القرار السلطة المختصة بأنها «السلطة المحلية المختصة بتنظيم إعلانات المبيدات في كل إمارة من الإمارات»، كما عرف الإعلان بأنه «أي عملية اتصال إلكتروني أو صوتي أو مرئي أو خطي، تتضمن معلومات أو بيانات أو صوراً، من شأنها الترويج عن المبيد أو التأثير على الجمهور من خلال حثهم على شرائه أو استخدامه أو الاستفادة منه، أياً كانت الوسيلة أو اللغة المستخدمة لذلك»، في حين عرف المبيد بأنه «أي مادة أو خليط من مواد، يكون الغرض منه الوقاية من أي آفة أو الحد من انتشارها أو مكافحتها».

 

أما بشأن المنشأة فقد عرفها القرار بأنها «أي شركة أو مؤسسة مرخصة من السلطات المحلية المعنية، لممارسة نشاط استيراد وتجارة وتداول وتخزين واستخدام المبيد»، وكذلك عرف الوزارة بأنها «وزارة التغير المناخي والبيئة» كونها تعد الجهة الاتحادية المكلفة في متابعة وتنفيذ القرار.

 

9 اشتراطات للإعلان عن المبيد


وشدد القرار على تسعة اشتراطات يتوجب توافرها في الإعلان عن المبيد، وهي (أن يكون باللغة العربية، ويجوز أن يكون بلغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية، وأن يتضمن إرشادات السلامة حول استخدام وسائل الحماية الشخصية عند التعامل مع المبيد، وأن يكون مطابقاً لمواصفات المبيد وشروط تداوله، وألا يتضمن أي معلومات غير صحيحة عن المبيد واستخداماته، وألا يحث أو يحتمل أن يحث على توقعات غير حقيقية لفعالية المبيد، وألا يشجع على الاستهلاك غير الملائم أو المفرط، أو استخدامه في أغراض أخرى بخلاف ما ورد في بيانات ملصق العبوة المعتمد من الوزارة، وألا يحتوي على أي ادعاء أو تصريح أو دلالة بأن المبيد آمن، أو أن استخدامه لا يمكن أن يسبب أذى، أو أنه لا توجد له آثار جانبية، وألا يحتوي على أي دلالة أو إشارة أو شعار مزور أو مقلد تعود ملكيته لجهة أخرى، وألا يشير إلى مقارنات مع مبيدات أخرى بطريقة خاطئة أو مضللة).


وطلب القرار الذي صدر في فبراير الماضي وعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، المنشأة الراغبة في الحصول على تصريح الإعلان بتقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة لدراسته والتحقق من استيفائه لكافة الشروط، وأن تكون مدة تصريح الإعلان سنة واحدة، أو إلى انتهاء شهادة تسجيل المبيد أيهما أسبق، كما طالب السلطة المختصة بإعداد سجل خاص تقيد به تصاريح الإعلانات التي تمت الموافقة عليها، وتزود الوزارة بنسخة منه.

عقوبات إدارية ومالية


وأشار القرار إلى تولي وزارة التغير المناخي والبيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، فرض الجزاءات الإدارية على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القرار، منها غرامة إدارية قدرها عشرون ألف درهم على كل من خالف، وقام بنشر إعلان عن المبيد من دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة ونشر إعلان عن المبيدات المحظورة أو المقيدة الاستخدام أو غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وغرامة إدارية قدرها خمسة عشر ألف درهم على كل من خالف الاشتراطات المفروضة على إعلانات المبيدات، وغرامة إدارية قدرها عشرة آلاف درهم على من قدم إعلان مبيدات بغير اللغة العربية وعدم احتوائه لإرشادات السلامة ووسائل الحماية الشخصية عند التعامل مع المبيد، ومضاعفة الغرامة الإدارية في حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.


وذكر القرار أنه بالإضافة إلى الغرامة الإدارية المذكورة أعلاه، فإن لوزارة التغير المناخي والبيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، فرض الجزاءات الإدارية منها (إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على (6) أشهر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، وإصدار قرار يسمح للمنشأة بالعودة إلى عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق المشار إليها، متى قامت المنشأة بإزالة المخالفة التي ارتكبتها، وإلغاء التصريح)، كما ذكر بأنه (لصاحب المنشأة أن يتظلم من الجزاء الإداري الذي تم توقيعه عليه أمام رئيس الجهة التي أصدرته وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن يكون التظلم مكتوباً ومرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويجب البت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائياً).

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.