رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى ببراءة شخصين من النواخذة من تهمة إدخال متسللين إلى الدولة عبر قارب بحري، مؤكدة عدم توافر الأدلة التي تثبت القصد الجنائي للمتهمين.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصين إلى المحاكمة، إذ قاما بصفتهما قائدي (قاربين) بإدخال أجانب إلى الدولة بالمخالفة لأحكام القانون، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب. وقضت محكمة الاستئناف ببراءتهما من الاتهام الموجه إليهما، ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه.
وقالت النيابة العامة إن الحكم قضى ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما على سند خلو الأوراق، ما يقطع اتجاه إرادة المتهمين إلى إدخال الأشخاص الذين كانوا معهما في القارب، متجاهلاً الأدلة والقرائن واعترافاتهما الصريحة في تحقيقات النيابة بأنهما حال كونهما نوخذة للمركبين، ضبطا بعد خروجهما من المياه الإقليمية للدولة برفقة المتسللين. وأضافت النيابة أن المحكمة لم تمحص تسلسل الواقعة، ولم تفند أدلتها وظروفها، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أن من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ إن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة.
وأشارت إلى أن البيّن من مطالعة حكم الاستئناف أنه أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها واستعرض الأدلة، واستخلص من سائر الأقوال والتحقيقات اطمئنانه إلى براءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهما.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}