أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً قضى بمعاقبة موظف في شركة مقاولات ومدير الشركة نفسها بتغريم كل منهما ألف درهم وإلزامهما بالتضامن بأداء دية شرعية قدرها 200 ألف درهم لورثة متوفى تسببا في موته صعقاً بالكهرباء خلال تواجده في دورة مياه منزله.
كانت النيابة العامة اتهمت الطاعن بدائرة مدينة العين بالتسبب بخطئه في موت المجني عليه نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته، بأن تسبب بخطئه أثناء قيادته معدة حفر في قطع «الكيبل» مصدر الكهرباء إلى سكن المجني عليه ما نتج عنه حدوث ماس كهربائي تسبب في صعقه بالكهرباء ما أدى إلى وفاته.
واتهمت النيابة المدير المسؤول للشركة التابع لها المتهم بالتسبب خطأ في موت المجني بإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته بعدم توفيره شروط الحماية من مخاطر تسريب الكهرباء بمكان الحفر أثناء قيام المتهم الأول بقيادة معدة للقيام بأعمال الحفر تنفيذاً لمقاولة موكلة لشركته، وهو ما أدى إلى قطع أحد هذه «الكابلات» الكهربائية وحدوث ماس كهربائي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}