أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات بالقطاع الخاص لمدة 15 يوماً، وذلك من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه.
وقررت الوزارة تفعيل إجراءات العمل عن بُعد عدا القطاعات الحيوية وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء والمياه والاتصالات)، مطالبة جميع المنشآت في القطاع الخاص بالالتزام بما يلي:
أولاً: تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة "15" يوماً.
ثانياً: قيام منشآت القطاع الخاص بتقليص أعداد العاملين بفروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم على "40" من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة الآتي:
1- التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة بشأن مَن يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين، بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص -التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها على (50) شخصاً- نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، على أن يُعفى من الحضور إلى مقر العمل من تنطبق في شأنه إحدى الحالات المشار إليها.
2- ضمان توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة.
3- إلزام منشآت القطاع الخاص بإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها.
4- الإلزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم.
وعلى منشآت القطاع الخاص توفير آلية تضمن قيام العاملين فيها بتبليغ الإدارة المختصة لدى المنشأة عمن تظهر لديه تلك الأعراض أو تنطبق عليه إحدى الحالات أو من قدم من خارج المملكة دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي المحددة من وزارة الصحة، على أن تراعى الخصوصية والسرية في ذلك، مع التزام منشآت القطاع الخاص بتبليغ وزارة الصحة بالحالات التي تظهر لها.
ثالثاً: يستثنى من تطبيق ما ورد في البند (أولاً) وما يتعلق بالالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة في البند (ثانياً) أعلاه، جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي، وذلك مع مراعاة ما صدر من أوامر سامية بهذا الخصوص.
رابعاً: تطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية في ممارسة الأنشطة وتوفير السلع وتقديم الخدمات قدر الإمكان، ومراعاة دليل العمل عن بعد الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
خامساً: منح إجازة إجبارية مدتها (14) يوماً ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضعة، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملون الذين تزيد أعمارهم على خمس وخمسين سنة.
سادساً: بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق لجهات حكومية فعليها التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل.
سابعاً: لمنشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة في البند (ثانياً) أعلاه، أن تقدم طلباتها للجهة التي تشرف عليها.
هذا وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص أن تقدم استفساراتها حيال آلية العمل عن بعد عبر وسائل التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما يتعلق بالإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة للعاملين فيها عبر وسائل التواصل الخاصة بوزارة الصحة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}