بند | توضيح |
---|---|
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه | 1441-08-26 الموافق 2020-04-19 |
رابط الاعلان السابق | اضغط هنا |
البيان الخاطئ في الاعلان السابق | شروط الترشح:
على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح الشروط والمستندات التالية : 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- تعبئة وتوقيع طلب الترشيح المرفق مع هذا الإعلان والموجهه الي السادة رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والتعويضات بالشركة. 3- تعبئة وتوقيع النموذجين رقم (1) و (3) الصادرين من هيئة السوق المالية وإرفاقه مع طلب الترشيح. 4- إرفاق السيرة الذاتية للمرشح موضحاً بها البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرة في مجال أعمال الشركة. 5- يرفق مع طلب الترشيح والنماذج سابقة الذكر صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج) أو جواز السفر أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 6- بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها. 7- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ انتهاء هذه العضويات ، شرط أن لا تتجاوز عدد 4 عضويات. 8- بيان بالشركات أو المؤسسات الأخرى التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة. 9- أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركات. 10- أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة. 11- أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية. 12- أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة. 13- أن يكون ممن يتمتع بالاستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آراءه الخاصة في الأمور الاستراتيجية والتجارية. 14- أن يكون لديه التزام بخدمة الشركة كعضو مجلس ادارة. 15- أن يتمتع بالأخلاق والاستقامة والأمانة والمصداقية 16- أن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة. 17- أن لا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية. 18- ضرورة الإلتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية. 19- لا يجوز (إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى. 20- الموافقة على إجراء المقابلـة الشخصيـة مع لجنـة الترشيحات والمكافآت بالشركة حال تم طلب ذلك. 21- سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة. |
تصحيح الخطأ | شروط الترشح:
تتحدد معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة في إطار الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم ٢٢٢/٩٣٦٢/٣٢٤٥ وتاريخ ١٨/٦/١٤١٢ هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٢٢/٢٠٥/٣٨٠٠ وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٢٠ هـ ووفقًا لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية. وفقًا لما يلي: 1. يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال (١٠،٠٠٠) ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقض المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية في المادة (٧٦) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. مادة (٦٨) من نظام الشركات، مادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة. 2. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسؤولياته في المجلس. 3. أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركة أو مجالات مشابهة. 4. أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة بنشاط الشركة. 5. أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية. 6. أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة. 7. أن يكون ممن يتمتع بالاستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آرائه الخاصة في الأمور الاستراتيجية والتجارية في مجال نشاط الشركة. 8. أن يكون من ذوي العلم والمعرفة والمداومة على التعلم. 9. أن يكون لديه التزام بخدمة الشركة كعضو مجلس إدارة لدورة كاملة على الأقل منذ بداية انتخابه. 10. أن يتمتع بالأخلاق والاستقامة والأمانة والمصداقية. 11. أن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. 12. أن لا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية. 13. أن لا يكون له أي تضارب في المصالح مع الشركة. 14. أن لا يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل. مادة (٦٩) من نظام الشركات. 15. أن لا يكون مشتركًا بأي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. مادة (٧٠) من نظام الشركات. 16. أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة. 17. الالتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية. 18. لا يجوز (إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى. 19. الموافقة على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة |
الملفات الملحقة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}