أكّد المحامي إبراهيم الحوسني، أن بعض أصحاب الشركات فهموا قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن استقرار العمالة في منشآت القطاع الخاص بشكل خاطئ، وطبقوه دون موافقة العامل أو الموظف.
وأوضح، تعليقاً على استفسارات وردت إلى «الإمارات اليوم»، أنه لا يجوز للشركات تخفيض الرواتب أو منح إجازات للعمال أو للموظفين دون موافقتهم، لكن يجوز لها فصل العامل بسبب الإجراءات الاحترازية وتداعيات أزمة فيروس كورونا، بشرطين هما توفير السكن ودفع المستحقات.
وتفصيلاً، قال المحامي إبراهيم الحوسني، إن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين منح منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء فيروس «كورونا»، التي ترغب في إعادة تنظيم العمل لديها، أن تتدرج في ما تقوم به من إجراءات بالاتفاق مع الموظف من أجل الموازنة بين مصلحة كل الأطراف، لأن الظرف الطارئ لفيروس «كورونا» أدى إلى وقوع ضغط مادي ومعنوي.
وأضاف أن أصحاب الشركات لا يمكنهم التحكم بالضرر، لأن شركاتهم لن تتمكن من العمل بشكل طبيعي وتحقيق الإيرادات المطلوبة منها، وسداد الالتزامات المترتبة عليها، من الأجور والإيجارات بسبب الإجراءات الاحترازية والقرارات التي أصدرتها الدولة، لافتاً إلى أن القرار جاء للموازنة بين جميع الأطراف.
وأوضح أنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يطبق أحد القرارات في ما يتعلق بتخفيض الأجر، إلا بالاتفاق مع العامل، ولا يجوز للشركات اتخاذ هذه القرارات بشكل فردي».
وأضاف أن القرار نص أيضاً على ضرورة تدرج صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق نظام العمل «عن بُعد» إذا كان ذلك مناسباً ولا يجوز له الانتقال للإجراء الثاني، وهو تخفيض رواتب الموظفين دون موافقتهم. وفي حال لم يتناسب نظام العمل «عن بُعد» مع طبيعة عمل الشركة، فإنه ينتقل إلى الإجراء الثالث، وهو منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر. وفي حال لم يكن لديه رصيد متوافر من الإجازات السنوية فيمنح إجازة غير مدفوعة، ومن ثم الانتقال إلى الإجراءين الرابع والخامس من القرار، اللذين ينصان على تخفيض الأجر الشهري للموظف بشكل مؤقت أو دائم.
وتابع: «في حال لم يتفق صاحب العمل مع العمال أو الموظفين على اتخاذ الإجراءات الصادرة من الوزارة، فلا يجوز له اتخاذها. وفي حال تطبيقه الإجراءات بشكل فردي، دون موافقتهم، فإنه يجوز للموظف أو العامل التقدم بشكوى لدى الوزارة».
وأشار إلى أنه يمكن للشركات تطبيق القرارات الصادرة من الوزارة في أي وقت من السنة، من دون وجود أزمة طارئة مثل «كورونا»، في حال كانت الشركات تعاني أزمة في الإيرادات، بحيث يقوم صاحب الشركة بجمع الموظفين والاتفاق معهم على تعديل العقد بشكل دائم أو مؤقت وتخفيض الأجور ومنحهم إجازات مدفوعة وغير مدفوعة.
وأضاف أن قرار الوزارة لم يأتِ بجديد إلا بإعادة صياغة الفهم القانوني له، وفقاً للظروف الطارئة، وإعادة طرحها بشكل منظم أمام القطاع الخاص، لافتاً إلى أن القرار ينص على إبرام ملحق إضافي لعقد العمل ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل أو الموظف.
وتابع أن الجديد في القرار جاء في المادة الثالثة، التي نصت على أنه على المنشآت المتأثرة من الإجراءات الاحترازية، التي يوجد لديها فائض في عدد العمال غير المواطنين المصرح لهم بالعمل لديها تسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي، لإتاحتهم للتدوير وفق احتياجات المنشآت الأخرى، على أن يبقى التزامها تجاه العمال قائماً من حيث السكن والوفاء بمستحقاتهم (عدا الأجر)، وذلك حتى مغادرتهم البلاد أو التصريح لهم بالعمل في منشأة أخرى.
وأوضح أن القرار نص على أنه في حال لم يتفق العامل وصاحب العمل على الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، وتورط صاحب العمل مع العمال أو الموظفين بسبب فائض العمالة لديه، وانخفاض الإيرادات، وعدم قدرته على سداد الالتزامات المترتبة عليه، فإنه يجوز له فصل العمال من الخدمة، شرط أن يوفر لهم السكن ويدفع لهم مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات، إذا كان للعامل رصيد إجازات في الشركة، إلى أن يغادر الدولة أو يلتحق بجهة عمل أخرى.
وأضاف أن فصل العامل أو الموظف في هذه الحالة لا يعتبر تعسفياً، لوجود مبرر، هو أزمة «كورونا».
ولفت إلى أن القرار أزال الإرهاق عن صاحب العمل وأجاز له فصل الفائض لديه في عدد العمال، على أن يسجل الموظف أو العامل في سوق العمل الافتراضية قبل فصله، حتى يعثر على عمل آخر لدى الشركات الأخرى في الدولة.
5 إجراءات
نص قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن استقرار العمالة في منشآت القطاع الخاص، على خمسة إجراءات:
-تطبيق نظام العمل «عن بُعد».
-منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر.
-منح الموظف إجازة غير مدفوعة الأجر.
-خفض أجر الموظف بشكل مؤقت خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على أن تلتزم الشركة بإبرام ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل بين الطرفين، وفق النموذج الملحق بالقرار، على أن ينتهي بانتهاء مدته، أو فترة سريان القرار، أيهما أقرب.
-خفض أجر الموظف بشكل دائم، على أن تلتزم المنشأة التي ترغب في خفض أجر العامل غير المواطن بشكل دائم بالتقديم على خدمة تعديل بيانات عقد عمل للحصول على موافقة الوزارة، وفق الإجراءات المعمول بها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}