أكد رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي أنه تابع مع المستشارين والوكلاء وقضاة المحكمة الكلية، القوانين التي تتطلب تعديلات تشريعية، بهدف اختصار المواعيد وتيسير الاجراءات والاقتصاد في النفقات، ومن ذلك المادة 146 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والتي تستلزم عرض العامل لمشكلته مع صاحب العمل على إدارة العمل المختصة لمحاولة تسوية النزاع وديا، قبل رفع الدعوى.
وأضاف المستشار بورسلي، في تصريح لـ"الجريدة": نتطلع الى تعديل هذه المادة، ليكون لجوء العامل الى مكتب العمل اختياريا، إذا تراءى للعامل أن رفع الدعوى مباشرة أجدى لحصوله على الحماية القضائية المطلوبة، فيكون له ذلك دون ان يترتب عدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق القانوني، ومقترحات أخرى ستقدم الى المجلس الاعلى للقضاء، عملا بالمادة 71 من قانون تنظيم القضاء.
وكانت المادة 146 من قانون العمل في القطاع الاهلي، التي توجب على العامل اللجوء الى ادارة العمل التابعة لهيئة القوى العاملة قبل رفع الدعوى، تنص على أنه "يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل او المستحقون عنه، الى ادارة العمل المختصة، وتقوم الادارة باستدعاء طرفي النزاع او من يمثلهما، واذا لم توفق الادارة الى تسوية النزاع وديا تعين عليها، خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، إحالته الى المحكمة الكلية للفصل فيه، وتكون الاحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الادارة".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}