أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مكافأة نهاية الخدمة لا تحتسب على الملحق الإضافي لعقد العمل، مؤكدة أن مستحقات العامل تحتسب على المرتب المذكور في العقد قبل تخفيضه من خلال ملحق عقد العمل الإضافي المتاح وفق قرار رقم 279، المعمول به خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19».
بينت الوزارة في ردها على استفسار عامل وقع على ملحق عقد عمل قضى بتخفيض راتبه بنسبة 30% بعد الاتفاق مع صاحب العمل حتى نهاية العام، وقام الأخير بإنهاء خدمات العامل بعد شهر واحد من التوقيع على تخفيض الراتب، حيث أفادت الوزارة بأن مستحقات نهاية الخدمة تحسب على الراتب المتفق عليه في العقد المبروم بين طرفي العلاقة العمالية، وأن ملحق عقد العمل الإضافي فقط للاتفاق على الراتب بشكل مؤقت، وليس له علاقة بمستحقات نهاية الخدمة.
ووفق المادة 132 من قانون العمل فإن مستحقات نهاية الخدمة يتم احتسابها على أساس 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى في الخدمة، و30 يوماً عن كل سنة تزيد على ذلك بشرط ألا يزيد إجمالي المستحقات عن أجر عامين.
كما أوضح القانون أن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس آخر راتب كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة مع عدم احتساب البدلات ضمن مكافأة نهاية الخدمة. وبين القانون أنواع البدلات التي لا تحتسب ضمن مكافأة نهاية الخدمة وهي كل ما يعطى للعامل عيناً وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الإضافية وبدل التمثيل وبدل تداول وبدل الصندوق وبدل تعليم الأولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية، أو أية بدلات أو علاوات أخرى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}