نبض أرقام
04:23 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

«التشريعية»: لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة في «الإغلاق الرسمي»

2020/06/21 الأنباء الكويتية

مدرج على جدول اعمال مجلس الأمة التقرير السادس والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وعددها (4) اقتراحات.

وجاء المشروع كما انتهت إليه اللجنة على النحو التالي:

- المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى البند رقم (1) من المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1978 المشار إليه نصها الآتي:

مادة (20)

«وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقا لظروف الدعوى».

- المادة الثانية: يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1978 المشار إليه النص الآتي:

مادة (24)

«تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة على هذه المنازعات».

- المادة الثالثة: تضاف مادة جديدة برقم (26 مكرر د) إلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1978 المشار إليه نصها الآتي:

مادة (26) مكرر (د)

«في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل».

- المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 12/3/2020.

ونصت المذكرة الإيضاحية بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على ما يلي:

نظرا لما تمر به البلاد حالية من أزمة انتشار وباء كورونا وما ترتب عليه من صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل المرافق العامة في الدولة حماية للأمن والسلم العام والصحة العامة وقد ترتب على ذلك تعطيل بعض الأنشطة التجارية مما رؤي معه حماية المستأجرين المتضررين من هذه الحالة من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.

فقد جاء مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة إلى البند رقم (1) من المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات تقرر عدم جواز الحكم بإخلاء العين المؤجرة في حالة تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للامن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، وتقوم المحكمة المختصة بتحديد طريقة سداد الأجرة المتأخرة الصالح المؤجر ومدة التقسيط وقيمة كل قسط وفقا للحالة المالية للمستأجر وظروف كل دعوى. كما استبدل مشروع القانون بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1978 المشار إليه، بأن تشكل دائرة إيجارات من قاض واحد بالمحكمة الكلية وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة وذلك للعمل على زيادة عدد الدوائر المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة على هذه المنازعات.

ولما كانت المدة الزمنية بتوقف الأعمال أو تعطيلها غير محددة فقد رؤى إضافة مادة جديدة برقم (26 مكرر د) إلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1978 المشار إليه، تقرر عدم احتساب مدة التعطيل أو الوقف التي يقررها مجلس الوزراء ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

وتسري أحكام مشروع القانون بأثر رجعي من تاريخ 12/3/2020.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.