أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا يوضح الآليات والضوابط للتعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد19»، بحيث تتولى الوزارة والجهات المختصة (وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، وبلدية صحار، وهيئة المنطقة الصناعية الخاصة بالدقم، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية) بضبط الأفعال التي تقع من منشآت القطاع الخاص والمخالفة للقرارات الصادرة من اللجنة، إذ تستطيع اتخاذ إجراءات وتدابير معينة مثل ضبط المخالفات في منشآت القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ودخول منشآت القطاع الخاص للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة، وتحرير محضر بالمخالفة المرتكبة. كما لوزارة القوى العاملة والجهات المختصة الاستعانة بقوات السلطان المسلحة، وشرطة عمان السلطانية لتطبيق هذه الضوابط.
وحسب القرار تفرض على كل من يخالف القرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية، إذ تقدر الغرامة بـ300 ريال عماني في حالة عدم وجود خطة طوارئ داخلية للحد من تفشي فيروس كورونا، أما في حالة عدم وجود سجل بقيد الحضور وانصراف العمال إلى أماكن العمل فتقدر الغرامة بـ100 ريال.
كما تفرض غرامة مقدارها 100 ريال في حالة عدم ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو في وسائل النقل العامة، و100 ريال إذا لم تتوفر معقمات اليد في أماكن العمل أو سكن العمال أو توفر بنسبة كحول أقل من 60%، و100 ريال في حالة عدم وجود أجهزة لرصد ارتفاع درجة حرارة العمال في أماكن العمل أو سجل للإفصاح عن أي أعراض للجهاز التنفسي مثل السعال وسيلان الأنف والحمى.
وتفرض غرامة تقدر بـ100 ريال إذا لم تتوفر آلية محددة للإبلاغ الفوري عند ظهور أي من أعراض التهاب الجهاز التنفسي أو الحمى على العمال، أما في حالة عدم وجود سجل خاص لقيد أسماء العمال المشتبه بإصابتهم بالفيروس فتفرض غرامة مقدراها 500 ريال، بينما تقدر الغرامة بـ100 ريال في حالة عدم وجود إشارات وعلامات التباعد الجسدي في مكان العمل أو سكن العمال أو أماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن أو أماكن انتظار وسائل النقل، و100 ريال إذا لم توجد لاصقات توعوية بمختلف اللغات في مكان العمل، اما إذا لم يتوفر سجل بقيد أعداد العمال وبياناتهم في كل وحدة سكنية فتفرض غرامة على المنشأة الخاصة تقدر بـ100 ريال.
كما تقوم منشآت القطاع الخاص بدفع غرامة بقيمة 500 ريال إذا لم يوجد بها حراس أمن لمراقبة وتدوين عملية دخول وخروج العمال والزوار إلى أماكن سكن العمال، و100 ريال في حالة عدم توفر عدد كاف من حاويات النفايات في مكان سكن العمال، و100 ريال إذا لم يوجد سجل لدخول وانصراف العمال لأماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن، وتحديد فترات الدخول لكل مجموعة حسب التقسيم المعتمد للمجموعات. إضافة إلى فرض غرامة تقدر بـ100 في حالة عدم تعقيم أداوت العمل، و100 ريال في حالة عدم تدريب وتوعية العمال بالإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بالعدوى.
وتتولى وزارة القوى العاملة تحصيل الغرامات وتحويلها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا، ولا يحق لمنشآت القطاع الخاص المطالبة بأي تعويضات جراء تطبيق هذه الضوابط استنادا إلى اتفاقيات أبرمتها مع الغير أو لأي سبب آخر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}