نبض أرقام
01:27 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

3 مليارات دينار أقصى ما ستضمنه الدولة من قروض... «كورونا»

2020/07/05 الراي الكويتية

قدّر مشروع قانون دعم وضمان الدولة للتمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية إلى المتضررين من فيروس كورونا، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بـ3 مليارات دينار كحد أقصى، فيما يتوقع ألا تتجاوز نسبة التعثرات التي يمكن أن تتحملها الدولة من هذه المبالغ عن 300 مليون.

ورجّحت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الأسبوع الجاري، بعد أن تُقدّم إدارة الفتوى والتشريع ملاحظاتها في هذا الخصوص، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، موضحة أنه وفقاً للمشروع المقترح ستضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل الجديد، دون الفوائد أو العوائد التي تقدمها البنوك المحلية إلى العملاء المتضررين العاملين في كل القطاعات الحيوية والأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

ووفقاً للمقترح يسري الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل بحد أقصى 4 سنوات، من تاريخ المنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و3 سنوات من تاريخ المنح للعملاء الآخرين، وفي حالة التعثر بسداد هذا التمويل يتم احتساب مقدار الضمان وفقاً لحكم المادة (4).

وبحسب مشروع القانون يجوز لبنك الكويت المركزي أن يصدر نيابة عن وزارة المالية سندات/‏‏‏‏‏‏ تورقاً أو صكوكاً إلى البنك بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة التمويل، ويجوز أن يُدفع عن السندات والصكوك عائد يحدّده «المركزي».

ومن الناحية العملية يكتسي هذا المشروع أهمية خاصة، فمن ناحية لا يكلف الدولة أي أموال واجبة السداد في الوقت الحالي، حيث سيكون ضمان الدولة أشبه بضمان الودائع، ومن ناحية ثانية ستتحمل البنوك بعض مخاطر هذه التمويلات، من خلال تحملها لـ20 في المئة من قيمتها، ما يدفع المصارف إلى أن يكون منحها مبنياً على أسس ائتمانية ترفع من جودة هذه الأموال، وتقلل من فرص تعثرها.

واستعرض مشروع القانون العقوبات، حيث حدد 5 سنوات حبس و5 آلاف دينار غرامة ممكنة على من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع ديناً أو مستنداً، فيما أجاز الحكم بعزل كل شخص أفشى أو استغلّ لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كان موظفاً عاماً.

وفي ما يلي تنشر «الراي» مشروع القانون المعروض على «الفتوى والتشريع»:


مادة (3)

تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.25 في المئة سنوياً، ويتم توريد قيمة العمولة الى حساب وزارة المالية لدى بنك الكويت المركزي، وذلك في موعد غايته 3 أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.

مادة (4)

إذا تبيّن لـ«المركزي» تعثر أحد المدينين في سداد التمويل الجديد الذي حصل عليه، يحدد مقدار ضمان الدولة بنسبة 80 في المئة من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر مخصوماً منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز أن يصدر «المركزي» نيابة عن «المالية» سندات/‏‏‏‏‏‏‏‏ تورقاً أو صكوكاً إلى البنك بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل. ويجوز أن يُدفع عن السندات والصكوك عائد يحدّده بنك الكويت المركزي.

كلفة التمويل والدعم

مادة (6)

يُطبّق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية، وللعائد بالنسبة للبنوك الاسلامية، طوال فترة التمويل، بحد اقصى 1 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح، ويُحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:

ا
لسنة الأولى من تاريخ المنح:

تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال هذه الفترة.

السنة الثانية من تاريخ المنح:

أ- المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.

ب- الشركات والعملاء الآخرون: تتحمل الميزانية العامة للدولة نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.

السنة الثالثة من تاريخ المنح:

أ- المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتحمل الميزانية العامة للدولة 90 في المئة من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.

ب- الشركات والعملاء الآخرون: يتحمّل العملاء المتضررون ضمن هذه الفئة كامل الفوائد والعوائد.

السنة الرابعة من تاريخ المنح:

تتحمل الميزانية العامة للدولة 80 في المئة من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة لفترة 90 يوماً، تتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.

شروط منح التمويل

مادة (7)


أ- لا يستفيد من هذا التمويل العمل غير المنتظم في السداد كما في 31 /‏‏‏‏‏‏‏‏12 /‏‏‏‏‏‏‏‏2019 واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ الطلب. ويُحدَّد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات «المركزي» بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، وما تقضي به اللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تقضي به ضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي.

ب- يُحدِّد البنك حجم التمويل بناءً على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجات العميل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على 250 ألف دينار للعميل الواحد.

ج- يقدّم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.

د- يتم استخدام التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن التزامات سابقة أو قائمة).

هـ- يلتزم البنك والعميل بصرف التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة. ويتوجب على البنوك المانحة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل المتضرر للتمويل، ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات (مثل رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجارات وغيرها من النفقات الدورية التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقداً للعميل.

و- تحتسب الفوائد والعوائد على التمويل وفقاً لما تقضي به أحكم الباب الثالث من هذا القانون.

ز- يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ المنح بالنسبة للتمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة للتمويل المقدم للعملاء الآخرين.

العقوبات

المادة (8)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع ديناً أو مستنداً، أو تصرّف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.


المادة (9)

يعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشاً أو تدليساً في البيانات أو المعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون.

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى أو استغلّ لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.

ويجوز الحكم على الجاني بالعزل إذا كان موظفاً عاماً.

مادة (11)

تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (12)

كل ما يخالف من البنوك أحكام هذا القانون أو ما يصدره «المركزي» من قرارات أو تعليمات تنفيذاً له يطبق «المركزي» عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه. كما يجوز لبنك الكويت المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المُخالف.

يتعيّن على العملاء المقترضين الالتزام بـ:

أ- عدم استخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية، أو في دفع أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك وجهات مانحة أخرى قائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، أو أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون.

ب- المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لدى العميل والقائمة في 31 /‏‏‏‏‏‏‏‏12 /‏‏‏‏‏‏‏‏2019، وكذلك الالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقرر للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31 /‏‏‏‏‏‏‏‏12 /‏‏‏‏‏‏‏‏2021، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.

ج- عدم توزيع أي أرباح نقدية وعدم سحب أي مبالغ من حساب الشركاء حتى يتم سداد مبلغ التمويل بالكامل. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.

الاستجابة السريعة

خلصت الدراسات إلى أن عدم الاستجابة السريعة لتلبية احتياجات رأس المال العامل تؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية على شركات القطاع الخاص، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يهدد وقف أنشطتها، حيث ستكون عاجزة عن الوصول إلى التمويل اللازم لممارسة أنشطتها، إما بسبب تزايد ارتفاع كلفة التمويل أو نقص الأموال المتاحة للإقراض.

ويعرّض عدم الاستجابة السريعة هذه الشركات لخطر إنهاء ووقف النشاط وما يكون لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، وفقدان الوظائف وزيادة البطالة في القطاع الخاص، وزيادة مخاطر النقص في إمدادات السلع والخدمات، فضلاً عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة معدلات التخلف في السداد (التعثر).

ويسهم هذا التدخل في الحفاظ على الكيانات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والكيانات الاقتصادية من القطاع الخاص المحلي، والتي كانت تعمل وحداتها بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية، والتي تضرر نشاطها جزئياً أو كلياً جراء أزمة «كورونا»، ما ترتب عليه عدم قدرة هذه الكيانات عن تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة نتيجة مواجهتها نقصاً في السيولة.

واقتضى هذا الأمر تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين من أفراد وشركات للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملائمتهم المالية، بحيث يساعدهم هذا التمويل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية، مع دعم قدرات البنوك المحلية، في الوقت نفسه، على أداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف.

التمويل على... دفعات

يقدم البنك التمويل الميسّر على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر. ويتم استخدام التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والايجارات وأي دفعات مستحقة عن التزامات سابقة او قائمة)، كما يجب أن يلتزم البنك والعميل بصرف التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في البند (د) من المادة (7).

ويتوجب على البنوك المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل المتضرر للتمويل. ويُراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات (مثل رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات الدورية التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يُصرف التمويل نقداً للعميل. وتُحتسب الفوائد والعوائد على التمويل وفقاً لما تقضي به أحكام الباب الثالث من هذا القانون.

كما يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ المنح بالنسبة للتمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفترة لا تتجاوز 3 سنوات بالنسبة للتمويل المقدم للعملاء الآخرين.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.