تعمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على دعم توجهات الحكومة من خلال تفعيل فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية والذي يهدف إلى توفير الأمان والحماية التأمينية لجميع المؤمن عليهم في حال تعرضهم لإصابات العمل والأمراض المهنية التي قد تمنعهم من الاستمرار في العمل سواء بشكل مؤقت أو بصفة دائمة. وقد أفرد القانون لاصابات العمل حقوقا كثيرة للمؤمن عليهم.
ونحاول من خلال استطلاع اراء المتخصصين في سوق المال استعراض اهم البنودةالقانونية التي تحفظ حقوق العاملين في المنشات الصناعية والتجارية والحكومية وغيرها.
تقول شمسة بنت حمدان التميمية رئيسة قسم إصابات العمل والأمراض المهنية بالهيئة ان المؤمن عليه يحظى بحماية تأمينية ضد أخطار إصابات العمل والأمراض المهنية، وتبدأ هذه الحماية بعد وقوع الإصابة، أي طوال فترة انقطاعه وعجزه عن أداء عمله، وتستمر حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق، وتأتي أبعاد هذا الفرع مشمولة بمدى أحقية المؤمن عليه في أن تشمله الرعاية التأمينية والطبية كونه منقطعاً عن العمل بسبب الإصابة، ليضيف ميزة يتمتع بها المصاب في التعويض عن بدلات الانقطاع عن العمل، وكذلك تعويضه في حالة ثبت عجزه عن العمل بسبب مهني، كما يشمل هذا الفرع المتابعة الطبية المستمرة لحالة المصاب، والتأكد من مدى استقراره طبياً وقابليته للعمل.
وحول دور الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حول نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل في ظل الجائحة (كوفيد 19) تقول: يأتي دور الهيئة في نشر ثقافة السلامة في بيئة العمل في ظل تفشي هذه الجائحة مكملاً لدورها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية حيث بادرت الهيئة – وعلى مدى أعوام سابقة – بتكثيف جهودها في نشر الثقافة لدى جميع فئات المجتمع عن مخاطر إصابات العمل والأمراض المهنية، وسبل الحد منها. واستكمالاً لدور بقية المؤسسات في السلطنة قامت الهيئة بنشر رسائل تثقيفية في مختلف منصاتها الإعلامية لأجل المساهمة في الحد من انتشار هذا الوباء.
وتذكر التميمية واجب صاحب العمل تجاه المؤمن عليهم في ظل الظروف الراهنة وتقول: ينبغي على صاحب العمل أن يكثف إجراءات السلامة والوقاية في بيئة العمل التي تكفل الحماية للعامل من المخاطر التي قد تواجهه في ظل انتشار الوباء، ولا بد أن تكون هذه الاحتياطات – دائماً وفي ظل أي خطر- استباقية تفادياً لتضاعف الضرر على العاملين وإنتاجية العمل، مع ضرورة تثقيف العاملين عن مخاطر الأوبئة والنتائج المترتبة عليها حتى يكون العامل مسؤولاً أولاً عن حماية نفسه، وكذلك حماية زملاءه في العمل.
وفي هذا الإطار فإننا نؤكد أن المسؤولية مشتركة، والجميع عليه أن يؤدي دوره كاملاً حتى تتحقق السلامة والصحة في بيئة العمل.
إصابة المؤمن عليه
وحول الإجراء المتبعة في حالة وجود سلوك مخالف من المؤمن عليه أدى إلى إصابته بهذا بالمرض، وهل يؤدي ذلك السلوك إلى حرمان المؤمّن عليه من حقوقه التعويضية، تقول التميمية : يتم التحقق والبحث في ظروف وقوع الإصابة بالمرض للمؤمن عليه والتقصي عن مسار العدوى فإذا ثبتت إصابته بالمرض داخل بيئة العمل نتيجة العدوى من أحد العاملين فإن حالته تنطبق عليها شروط إصابة العمل، ويتم تعويض المؤمن عليه بالمنافع المستحقة عن إصابة العمل وما يترتب عليها من عجز وغيره، أما إذا ثبت من خلال التحقق في الإصابة أن المؤمن عليه قد قام بسلوك غير مقبول (مخالف) أدى إلى إصابته بالمرض فإنه ووفقاً للمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية يتم مخالفته، ويسقط حقه في التعويض عن البدل اليومي ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم نسبته تزيد عن 25%.
أما عن الإجراء المتبع في حالة وفاة المؤمن عليه بفيروس كورونا (كوفيد 19) نتيجة الاختلاط في العمل تقول التميمية: إذا حدثت الوفاة بسبب الإصابة بكوفيد 19 نتيجة العدوى في بيئة العمل، فإنها تعتبر وفاة مهنية ويتم إثبات ذلك من خلال محضر التفتيش والتقصي عن ظروف وفاته ويتم صرف معاش وفاة مهني للمستحقين وفق الأنصبة المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}