في قرار إنساني وتنفيذا للتعليمات أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا بخصوص الموظفين الوافدين العالقين في الخارج نص على أحقية الموظفين العالقين الذين غادروا البلاد بإجازة دورية قبل 12 مارس في الحصول على الرواتب خلال فترة تعطيل العمل. وقالت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» إن فترة تعطيل العمل رسميا من قبل مجلس الوزراء بدأت في 12 مارس حتى 30 يونيو حيث يحسب بعضها كأيام عطلة رسمية وبعضها كأيام راحة. وأوضحت المصادر أن الضوابط القانونية التي انتهت إليها إدارة الفتوى والرأي في الديوان خلصت الى انه بعد استئناف العمل رسميا يحق للموظفين العالقين الحصول على إجازة حسب النظم وإلا سيطبق عليهم الانقطاع عن العمل بعذر قهري، ولم تتضمن الضوابط النص على إنهاء خدماتهم. وجاء في الكتاب الذي أعدته إدارة الفتوى والرأي في «الديوان»، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، والذي وجهه الديوان الى وكيل وزارة التربية، جاء فيه ما يلي:
أولا: فيما يتعلق بالموظفين غير الخاضعين لنظام العطلات المدرسية
٭ ان الموظف الذي غادر البلاد في إجازة دورية قبل 12 مارس الماضي وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران يعتبر في عطلة رسمية وأيام الراحة التي قررها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه أثناء فترة تعطيل العمل.
٭ وعقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل فإنه يجوز له طلب منحه إجازة دورية في حدود رصيده منها، كما يجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما ويمكن ان يكون طلب الإجازة تليفونيا أو بأي وسيلة أخرى، أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من الإجازات فإنه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتبه عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.
ثانيا: فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لنظام العطلات المدرسية
٭ الموظف الذي غادر البلاد قبل تعطيل العمل بجهاتكم وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فيطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات بشأن تعطيل عمل المعلمين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
٭ عقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل، فإنه اعتبارا من تاريخ بداية عمل العاملين بالمدارس حسب المرحلة الدراسية كما تحدده جهتكم ووفقا للقرارات الصادرة من قبلكم في هذا الشأن فإنه يجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما، ويمكن ان يكون طلب الإجازة تليفونيا أو بأي وسيلة أخرى، أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات فانه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتبه عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}