نبض أرقام
10:20 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/20
2024/10/19

«فض المنازعات» يحكم برد 455 ألف درهم إلى مستأجر

2020/10/05 الإمارات اليوم

أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حكماً قضائياً برد مبلغ 455 ألف درهم لمستأجر طالب به مالك بناية، بسبب عدم استفادته من العين المؤجرة، بعد توقيعه شيكاً إيجارياً بقيمة 350 ألف درهم، وشيك ضمان بقيمة 105 آلاف درهم.

وذكر المركز في الحكم الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله، أنه تم أيضاً رفض طلب المالك تغريم المستأجر قيمة شهرين عن فسخ العقد قبل انتهاء مدته القانونية، حيث استند في ذلك إلى أن النزاع بين الطرفين وقع قبل بدء سريان العقد.


جاهزية العقار


وتفصيلاً، أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن إحدى الشركات استأجرت بناية سكنية لعمالها في الإمارة، لكن عند بداية العقد الإيجاري فؤجئ المستأجر (الشركة) بعدم جاهزية العقار للسكن، ما أثّر في العمال وأدائهم في العمل.


وذكر «فض المنازعات» أن الشركة المستأجرة أوضحت في دعواها التي رفعتها إلى المركز، أن العين المؤجرة لم تكن مهيأة للسكن، لأسباب عدة، منها وجود مشكلات تتعلق بإمدادات المياه، فضلاً عن عدم عمل مكيفات الهواء، إضافة إلى وجود تسرب للمياه في الغرف والحمامات.


قيمة المطالبات


ولفت المركز إلى أن أوراق القضية، تبين أن قيمة المطالبات التي يطالب بها المستأجر تبلغ 455 ألف درهم، تشمل قيمة شيك إيجاري بـ350 ألف درهم، وشيك ضمان بقيمة 105 آلاف درهم.


وأضاف أنه في المقابل طالب المالك، المستأجر بغرامة فسخ العقد، وهي شهران من قيمة الإيجار، إلى جانب طلبه لبدل إيجاري عن الفترة التي أعطاها للمستاجر قبل بدء سريان العقد.


غرامة الفسخ


لكن «فض المنازعات» أفاد بأن اللجنة التي تنظر القضية، رفضت طلب المالك المتعلق بغرامة الفسخ بعد تقديم المستأجر (الشركة) ما يثبت أن شكواه من العين المؤجرة بدأت قبل بدء سريان العقد الإيجاري، مشيرة إلى أن المالك استند في طلبه للغرامة المتعلقة بالفسخ إلى البند رقم (5) من شروط عقد الإيجار، والذي ينص على أنه «يتعين تقديم إنذار مدته شهران لإلغاء العقد مع رسوم شهرين».


وأوضح المركز أنه لمّا كان العقد شريعة المتعاقدين، وكان عقد الإيجار الراهن مقيداً بمدة تبدأ من تاريخ معين، وهو تاريخ لاحق على الفترة التي يطالب بها المالك، فقد حكمت اللجنة برفض طلب المالك دفع غرامة فسخ العقد.


بدل الإيجار


وعن طلب المؤجر لبدل الإيجار عن الفترة التي شغلها المستاجر قبل بدء العلاقة الإيجارية، فقد تم رفضه أيضاً من اللجنة، حيث بادر المدعي (المستأجر) بتسليم المدعى عليه العقار لشغله قبل تاريخ العقد، ودون تحديد ثمة أجر، ولذلك فاللجنة تعدها فترة سماح مجانية لا يحق للمؤجر المطالبة عنها بأجر وترفضها اللجنة.


الحكم


وبناءً على ذلك، أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية حكماً قضائية برد مبلغ مطالبات المستأجر، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 455 ألف درهم.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.