أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 06/10/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/38مجلس تأديب) (2019/11شكوى) ضد كلا من :
1. شركة ريم العقارية، لمخالفتها ما يلي:
أ- أحكام البندين (17، 21) من المادة (4- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
ب- حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من ذات اللائحة التنفيذية.
ج- أحكام المواد (6- 3)، (7- 7)، (8- 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية.
2- السيد/ شلاش هيف مبارك الحجرف بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية، لمخالفته أحكام المواد (3- 1)، (7- 5)، (7- 6)، (9- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
3- السيد/ ضرار محمد صالح الحميدي بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية، لمخالفته أحكام المواد (3- 1)، (7- 5)، (7- 6)، (9- 3)، (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
4- السيد/ فهد عبدالمحسن المري بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية، لمخالفته أحكام المواد (3- 1)، (7- 5)، (7- 6)، (9- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
5- السيد/ أنور يوسف القطامي (مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم) بصفته مراقب الحسابات لشركة ريم العقارية، لمخالفته حكم البند (7) من المادة (3- 4- 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
6- شركة المال للاستثمار، لمخالفتها ما يلي:
أ- حكم البند (17) من المادة (4- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
ب- حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من ذات اللائحة التنفيذية.
ج- حكم المادة (7-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية.
د- حكم البند (3) من المادة (5- 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية.
7.-السيد/ عبد الرحمن عبد الله طاحوس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار، لمخالفته أحكام المواد (9- 3)، (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
8- السيد/ إبراهيم إسماعيل الكندري بصفته الرئيس التنفيذي في شركة ريم العقارية وعضو مجلس إدارة شركة المال للاستثمار ممثلاً عن شركة ريم العقارية (سابقاً)، لمخالفته أحكام المادتين (9- 3)، (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
9- السيد/ فيصل عبدالكريم الصقر (مكتب BDO النصف وشركاه) بصفته مراقب الحسابات لشركة المال للاستثمار، لمخالفته أحكام البنود (7، 2، 10) من المادة (3- 4- 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
لذلك صدر القرار:
" أولا: تنبيه المشكو في حقها الأولى (شركة ريم العقارية) والمشكو في حقها السابعة (شركة المال للاستثمار) إلى ضرورة التقيد بالقانون مستقبلاً على النحو المبين بالأسباب عملاً بالمادة 1/146 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
ثانيا: تغريم المخالف السادس/ أنور يوسف القطامي (مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم) والمخالف الحادي عشر/ فيصل عبدالكريم الصقر (مكتب BDO النصف وشركاه) عشرة آلاف دينار لكل منهما عما أسند إليهما على النحو المبين بالأسباب عملاً بالمادة 15/146 من القانون.
ثالثا: بالنسبة للمخالفين الثاني/ شلاش هيف مبارك الحجرف والثالث/ ضرار محمد صالح الحميدي والرابع فهد عبدالمحسن المري والثامن/ عبدالرحمن عبدالله طاحوس والتاسع / إبراهيم إسماعيل الكندري والعاشر / أيمن أحمد شيت يتم فرض الجزاءات التالية عليهم:
أ- تغريم كل واحد منهم مبلغ خمسون ألف دينار عما أسند إليهم عملاً بالمادة 15/146 من القانون.
ب- عزل كل منهم من مجلس إدارة شركتي ( ريم) و ( المال ) وإدارتهما التنفيذية وإلغاء تسجيلهم من سجل الوظائف المسجلة بالهيئة عملاً بالمادة 14/146 والمادة (5- 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية.
ج- وقفهم من التعامل في الأوراق المالية أو البورصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الشركات المملوكة لهم لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة (5- 12) من الكتاب الثالث (إنفاد القانون) من اللائحة التنفيذية.
د- حظرهم من ممارسة حق التصويت في شركتي ( ريم العقارية) و (المال للاستثمار) بطريقة مباشرة أو عن طريق الشركات المملوكة أو التابعة لهم أو التي لهم سيطرة فعلية عليها لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 11/146.
ه- إلزام المخالفين الثاني/ شلاش هيف مبارك الحجرف والثالث/ ضرار محمد صالح الحميدي والرابع/ فهد عبدالمحسن المري متضامنين برد مبلغ 7 مليون دينار قيمة المنفعة المتحصلة من التصرف الأول عملاً بالمادة 15/146 من القانون.
و- إلزام المخالفين الثامن/ عبدالرحمن عبدالله طاحوس والتاسع/ إبراهيم إسماعيل الكندري والعاشر أيمن أحمد شيت متضامنين برد مبلغ مليون دينار قيمة المنفعة المتحصلة من التصرف الثاني عملاً بالمادة 15/146 من القانون.
ز- قدر المجلس مبلغ خمسة آلاف دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة المنتدبة تصرف من المبلغ المودع كأمانة خبير على أن يلزم بها جميع المخالفين متضامنين وذلك عملاً بالمادة (11- 1) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}