1ـ تقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق).
2 ـ تقديم السيرة الذاتية موضحاً بها البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات.
3 ـ بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها.
4 ـ بيان بالشركات المساهمة التي لايزال يتولى عضويتها.
5 ـ بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
6 ـ ألا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
7 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك وممن يتمتع بسمعة حسنة على الصعيد الشخصي والمهني.
8 ـ أن يكون لديه الخبرة في مجال أعمال الشركة أو أعمال مشابهة.
9 ـ أن يكون لديه القدرة على تخصيص الوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.
10 ـ أن يكون لديه القدرة على قراءة وفهم الميزانيات العمومية.
11 ـ أن يكون لديه معرفة جيدة في مجال التخطيط والإدارة.
12 ـ أن يتمتع بروح القيادة ولديه القدرة على فهم وتحليل المشاكل وتقييمها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
13 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب.
14 ـ ألا يقل عمره عن 30 سنة.
15 ـ أن يتمتع بالاستقلالية وعدم وجود تضارب في المصالح، حيث سيتم تعيين عدد (3) أعضاء مستقلين بناء على ما نص عليه البند (3) من المادة (16) من لائحة حوكمة الشركات. وفى حالة وجود معوقات للاستقلالية علية الافصاح عن ذلك
16 ـ تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة
17 ـ ارفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية أو الإقامة للأفراد وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج) وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والجوال والفاكس والبريد الإلكتروني.
18 ـ ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
19 ـ التزام المرشح في حال انتخابه لعضوية مجلس الإدارة تقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة لائحة تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وعليه تقديم إقرار بأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة لعرضها على الجمعية والالتزام سنويا بالحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية باستثناء الأعمال التي تتم عن طريق المنافسة العامة إذا كان هو صاحب أفضل العروض.
20 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس.
21 ـ ألا يكون عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة تم وضعها تحت الحراسة القضائية أو تمت تصفيتها القصرية أثناء فترة عضويته بها أو شركة تضامن أثناء فترة شراكته فيها.
22 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده أو ضد أي شركة شغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة وقت ارتكاب المخالفة بسبب الاحتيال أو الغش أو مخالفة أنظمة الشركات أو غسل الأموال.
23ـ ألا يكون قد سبق الحكم ضده بعدم أهليته لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة
24ـ ألا يكون قد سبق رفض قبول أو تجديد عضويته في أي هيئة مهنية أو مؤسسة أو جمعية أو سوق مالية في أي مكان أو لا يكون قد سبق فرض قيود عليه وإجراءات تأديبية أو سحب عضويته من أي هيئة ينتمي إليها أو من سوق مالية.
25 ـ أن لا يكون المرشح لديه عائق صحى يعوقه عن ممارسة واداء مهامه واختصاصاته
26 ـ ان يكون المرشح يشغل عضوية مجلس ادارة أقل من خمس شركات مساهمة مدرجة
27 ـ أن يكون المرشح لدية القدرة على القيادة والتوجيه والسرعة فى اتخاذ القرار
وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. ولن يتم النظر فى الطلبات غير المكتملة
علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}