حذّرت النيابة العامة الاتحادية من مزاولة الدروس الخصوصية عن طريق الالتقاء المباشر والشخصي والمخالطة بين أفراد المجتمع، إذ يتم فرض غرامة بقيمة 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، و20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة، الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها.
وأوضحت أنه وفقاً لجدول المخالفات والغرامات «المستحدث» الصادر بقرار النائب العام للدولة رقم (38) لسنة 2020 وتعديلاته، فإن مخالفة مزاولة نشاط التدريس الخاص (الدروس الخصوصية) بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر (اللقاء الشخصي) في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو من دون مقابل، لجميع المراحل التعليمية، أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، هي 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، و20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة، الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها.
وأكدت النيابة العامة الاتحادية لـ «الاتحاد»، حرصها على تعزيز ورفع جانب التوعية والثقافة لدى أفراد المجتمع بمخالفات الإجراءات الوقائية، فالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية تعد صمام الأمان الذي يحمي أفراد المجتمع، وأوضحت أن جميع المخالفات الصادرة بقرار النائب العام للدولة تمت صياغتها للحد من انتشار مرض «كوفيد - 19».
وفي سياق متصل، ووفقاً لقانون مكافحة الأمراض السارية، فإن هذا الفعل يُعد جريمة، فقد نصت المادة (33) أنه يتعين على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له؛ بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين، ونصت المادة 38 من القانون ذاته على العقوبة المقررة لهذا الفعل «يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البندين (1و2) من المادة (31) والمادتين (32)، و(33)، من هذا القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.. كما أنه في حال كان رب الأسرة على علم بوجود الفيروس بين أفراد أسرته ويسمح للمدرس الخاص بالدخول إلى منزله ومخالطتهم، فإن هذا الفعل يُعد تعمداً بنقل المرض للمدرس الخصوصي، والذي بدوره سينقله إلى منزل آخر، وحسب ما نصت عليه المادة 34 من قانون مكافحة الأمراض السارية، يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير»، وقد نصت المادة 39 من القانون ذاته على العقوبة المقررة على هذا الفعل، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف مدة عقوبة السجن.. ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، قد أصدرت في وقت سابق، قراراً يحظر جميع أشكال دروس التقوية، التي تقدم للطلبة والطالبات، ومزاولة التدريس باللقاء المباشر في الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض وفي المنازل، واستثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بُعد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}