نبض أرقام
12:32 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/27

«الموارد البشرية»: الإجازة المرضية بلا أجر خلال فترة التجربة

2020/11/09 الإمارات اليوم

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يحق لعمال وموظفي القطاع الخاص الجدد، الحصول على إجازة سنوية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من تسلّم الوظيفة، فيما يمكن أن يستحقوا إجازة مرضية خلال (فترة التجربة) على أن تكون غير مدفوعة الأجر.

وأوضحت أنه يحق للعامل الجديد الحصول على إجازة بمعدل يومين شهرياً بعد قضاء الأشهر الستة الأولى من تسلّمه الوظيفة، فيما يتم منحه خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية 30 يوماً، إذا زادت مدة خدمته على السنة.


وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأن يوم الجمعة يُعد يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع عمال القطاع الخاص، فيما عدا عمال المياومة، لافتة إلى أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر عن العمل في هذا اليوم، مضافاً إليه 25% على الأقل من أجره الأساسي.


وأوضحت الوزارة، في حملة استرشادية أطلقتها أخيراً على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، لتوعية العمال بحقوقهم وإجازاتهم خلال فترات التجربة، أنه لا يجوز لأي منشأة تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا أعمال المياومة، وكذلك العمال الذين يشكلون طواقم السفن البحرية، والذين يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم (عدا عمال الموانئ المشتغلين في الشحن والتفريغ وما يتصل بذلك)، إضافة إلى الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.


وذكرت الوزارة أنه بعد انضمام العامل الجديد للعمل، يمر بفترة تجربة تصل إلى ستة أشهر، وبعد انقضائها يمكنه الحصول على إجازة بمعدل يومين شهرياً إذا كانت مدة خدمته أقل من سنة واحدة، فيما يتم منح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية 30 يوماً، إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنة، لافتة إلى أنه في حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة من خدمته.


وردّت الوزارة على عدد من أسئلة متابعي صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، بينها سؤال لعامل يقول فيه: «في حال طلبت إجازة هل من حق الكفيل رفضها أو تأجيلها؟»، إذ أكدت أنه يحق لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.


وأجابت عن سؤال ثانٍ لعامل يقول فيه: «في حال أنهيت فترة ستة أشهر التجربة، هل يتم احتساب يومي إجازة عن هذه الفترة ضمن الإجازة السنوية أم لا تحتسب؟»، وأجابت بأن فترة التجربة التي تصل إلى ستة أشهر يتم احتسابها، ويستحق عنها العامل إجازة سنوية في حال استكماله السنة الأولى.


وأكدت أنه لا يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من عمله، بينما يمكن أن يستحق إجازة مرضية خلال هذه الفترة (فترة التجربة)، لكنها تكون غير مدفوعة الأجر. وفي حال انقضاء فترة التجربة، يستحق الموظف الذي يصاب بمرض، إجازة مرضية مدفوعة الأجر، لا تزيد مدتها على 90 يوماً، بينها 15 يوماً بأجر كامل، و30 يوماً بنصف أجر، على أن تكون المدة التي تزيد على 45 يوماً دون أجر.


وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل تقاضي أجره الأساسي كاملاً، مضافاً إليه بدل السكن (إن كان يحصل عليه في عقد العمل) عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها، ولم يتم ترحيل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.


وقالت: «يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أو أيّة مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإجازة، وتعتبر جزءاً منها، فيما يستحق العامل أجره عن الإجازة السنوية التي لم يأخذها إذا ترك العمل، أو إذا تم فصله من العمل»، مشيرة إلى ضرورة قيام رب العمل بتأدية الأجر عن الإجازة السنوية قبل ذهاب العامل لقضاء إجازته.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.