نبض أرقام
10:21 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/20
2024/10/19

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد تنظيم التحوّل الإلكتروني لخدمات الكاتب العدل مع توظيف التقنيات الحديثة في التقاضي

2020/11/09 أرقام

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، والموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل.

 

 وبحسب بيان حكومي رسمي، تسهم هذه المراسيم بقانون في تيسير تقديم الخدمات للمتعاملين، بما يحقق التحول الرقمي الذكي للخدمات الحكومية، وذلك من خلال تفعيل مفاهيم الحكومة الإلكترونية لخدمات التقاضي والكاتب العدل، وبما يضمن السرية والسرعة والمرونة، وفقاً للوائح وسياسات أمن المعلومات النافذة في الدولة، وذلك على المستويين الاتحادي والمحلي.

 

وتضمنت تعديلات قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ما يلي:

 

- إدخال تقنيات الاتصال عن بعد ضمن إجراءات الإثبات، وبما يضمن التسهيل على كافة الأطراف المعنية في هذه المعاملات ويمكنهم من تسيير معاملاتهم في جميع الأوقات ومختلف الظروف، وتبسيط وإزالة القيود في الكثير من إجراءات الإثبات.

 

- اعتبار التوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات حجية مساوية للتوقيع والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة.

 

- أعطت هذه التعديلات الحجية الكاملة لمحاضر الجلسات الإلكترونية التي تثبت فيها أقوال الشهود وأحكام وقرارات الإثبات ويتم التوقيع عليه من القاضي وكاتب الجلسة.

 

- تضمنت التعديلات أحكاماً أخرى تنظم الإثبات منها منح القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى سلطة سماع الشهود والاستجواب وندب الخبراء وإمكانية إصدار القضاة لقرارات متعلقة بالإثبات.

 

- منح المحكمة والقاضي المنتدب والقاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى صلاحية منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بموضوع الدعوى، أو يقصد منها المماطلة أو لمخالفتها النظام العام أو الآداب العامة، وتسهيل إجراءات ندب الخبراء وتقصير مواعيد عملهم بقدر الإمكان بما يزيل أي عوائق كشف عنها الواقع الفعلي.

 

- تضمنت تعديلات المرسوم بقانون اتحادي المتعلقة بتنظيم مهنة الكاتب العدل تبسيط القيود في إجراءات الإثبات وتسهيلها لكافة الأطراف، بحيث تكفل إمكانية استخدام التعاملات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في كافة الإجراءات التي يمارسها الكاتب العدل.

 

- وتضمنت التعديلات أحكام تقديم المحررات والتحقق من الهوية والقيد والحضور والتوقيع واستيفاء الرسوم والإعلان إذا تمت كلياً أو جزئياً من خلال وسائل تقنية المعلومات، ومنح وزير العدل إصدار القرارات اللازمة بشأن استخدام وسائل تقنية المعلومات في أعمال الكاتب العدل.

 

- يكون للتوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني الموثق ذات الحُجّية المقرّرة للتّوقيع أو للمحرّر الرسمي المنصوص عليها في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

 

- تُنشأ وتُحفظ السجلات إلكترونياً، وتكون لها صفة السّرية، ولا يجوز تداولها أو الاطّلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من الوحدة الإدارية المختصة بالكاتب العدل بوزارة العدل، وعلى أن تسري لوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة على استخدام وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.