بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها وزارة العمل ممثلة بدائرة السلامة والصحة المهنية 516 زيارة من 23 مارس حتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك ضمن فريق التقصي الوبائي لمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص الذي شكل في مايو من هذا العام بناء على توجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين لديهم من خطر الإصابة، والتقصي الوبائي عن طريق التعرف إلى مصدر الفيروس الذي انتقل إلى المصاب، والتحقيق مع المصابين لمعرفة أنشطتهم خلال فترة انتقال العدوى مما يمكن الفريق من اتخاذ الإجراءات السليمة لمنع المزيد من الإصابات.
وقد كشفت الزيارات التفيشية لفريق التقصي الوبائي لمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة من 23 مارس حتى 30 أكتوبر 2020م التي بلغت (516) زيارة نحو التزام 140 منشأة بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، بينما خالفت 63 منشأة الإجراءات المتبعة، وأحيلت منشأة واحدة للادعاء العام، كما قام الفريق بغلق 12 سكنًا عماليًا وإعادة الزيارات التفتيشية للتأكد من التزام هذه المنشآت بالإجراءات الاحترازية، وفتحها بعد التأكد من التزامها.
وأكد سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل أن هدف إجراء التقصي الوبائي هو التعرف إلى مصدر الفيروس في 68 زيارة ومتابعة 214 منشأة للتأكد من التزامها بالإجراءات المفروضة عليها للحد من انتشار الفيروس بين العاملين لديها. وكانت الوزارة قد دعت منشآت القطاع الخاص منذ بدء الجائحة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة لحماية موظفيها من الإصابة من فيروس «كوفيد-19»،. حيث قامت دائرة السلامة والصحة المهنية بالمديرية العامة للرعاية العمالية بإعداد خطة للإجراءات الاحترازية تتناسب مع طبيعة العمل بمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ سلسلة من برامج التوعية لتعزيز الوعي الصحي للقوى العاملة وأصحاب العمل، وإعداد نشرات للتوعية والمشاركة في الندوات وورش العمل المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، كما نظمت زيارات ميدانية بالتعاون مع وزارة الصحة للوقوف على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف البادي: قام الفريق بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمراقبة تطبيق المنشآت بقطاع النقل والمواصلات للإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء، والتأكد من التزام المنشآت بوضع آلية لتنظيم المسارات اليومية للعمال من السكن لأماكن العمل والتأكيد على استيفاء وسائل النقل للعدد المحدد لها مع مراعاة وجود مسافة أمان بينهم ورصد المخالفين، حيث تلقت دائرة السلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 23 مارس حتى 31 مايو 2020م (173) بلاغًا لعدم تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19» وردت إليها عبر المنظومة الإلكترونية للشكاوى والبلاغات، وعبر الفريق الاحترازي، والخط الساخن بالوزارة، حيث جرى تحرير 50 إنذارًا كتابيًا للمنشآت وتحويل 5 منها للجهات ذات الاختصاص للنظر في مخالفتها وإعطاء 42 من هذه المنشآت مهلة لتصحيح أوضاعها بينما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بالإجراءات 76 منشأة.
وأكد البادي أن فريق التقصي الوبائي أصدر بالتعاون مع المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة دليلا بالتدابير الواجب اتباعها من قبل الشركات والكفلاء للحد من انتشار «كوفيد-19» بين القوى العاملة في مواقع العمل والسكنات، تضمن الدليل التدابير الواجب اتباعها في مواقع العمل وفي مساكن القوى العاملة وإجراءات الترصد الوقائي فيها، إضافة إلى الخطوات الواجب اتباعها في حالة وجود موظفين مشتبه بإصابتهم والمسؤولية القانونية المترتبة عليها، وعدد من منشورات التوعية لطرق الوقاية من الإصابة، وعمدت الوزارة في يونيو إلى إصدار قرارين وزاريين رقم (167/ 2020) ورقم (186/ 2020) بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» وذلك بعد تكليف اللجنة العليا للوزارة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة وتغليظ العقوبات عليها، حيث تضمن القرار (167/ 2020) 8 مواد وملحقًا اشتمل على 16 بندًا موضحًا ضوابط التعامل مع المخالفين محدد بغرامات مالية بلغ أقصاها بقيمة 500 ريال عماني في حالة عدم وجود سجل خاص لقيد أسماء العمال المشتبه بإصابتهم بالفيروس تليه مخالفة بقيمة 300 ريال عماني في حالة عدم وجود خطة طوارئ داخلية للحد من تفشي فيروس كورونا في حين بلغت أدنى غرامة مالية حددها القرار بقيمة 100 ريال عماني لـ13 مخالفة.
كما تضمن القرار (186/ 2020) تعديل بعض أحكام ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» مضافًا للقرار الوزاري رقم (167/ 2020) المادة 6 مكرر بأن تتولى وزارة العمل والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناءً على توصية فريق التقصي الوبائي بوزارة الصحة كما تضمن القرار إضافة ثلاثة بنود في ملحق الضوابط المشار إليه محددًا الغرامات المالية التي بلغ أقصاها 500 ريال عماني إن لم يوجد بها حراس أمن لمراقبة وتدوين عملية دخول وخروج العمال والزوار إلى أماكن سكن العمال.
وأوضح مدير عام الرعاية العمالية: قامت الوزارة في نهاية يونيو 2020 باستحداث منظومة إلكترونية للتفتيش لتسهيل آلية العمل على مراقبة تطبيق المنشآت للقرارات الوزارية المشار إليها وتسجيل البيانات المخالفة للمنشآت غير الملتزمة إلكترونيا، بحيث يتولى المختصون ضبط الأفعال التي تقع من منشآت القطاع الخاص والمخالفة للقرارات الصادرة من اللجنة، والقرارات الوزارية المشار إليها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها وتحرير محضر بالمخالفة المرتكبة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}