شعار "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا، المهتمين والعموم لاستطلاع مرئياتهم حول مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع"، ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه.
ويهدف المشروع إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.
وتضمنت التعديلات المقترحة، تعديل المادة 77 والمادة 98 المتعلقة بعدد ساعات العمل، وفيما يلي أبرز تعديلات مشروع نظام العمل:
أبرز تعديلات مشروع نظام العمل |
||
رقم المادة |
قبل التعديل |
التعديل المقترح |
22 |
الفقرة 3/3 من المادة: إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة. |
تم تعديلها لتصبح: مواءمة طلبات الباحثين عن عمل مع الوظائف المتاحة وفق مؤهلاتهم. |
26 |
الفقرة 2 من المادة: يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا. |
يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن النسبة التي تقرر بقرار من الوزير. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا. |
30 |
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. |
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو إسنادهم أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، وقيمة الرسوم المقررة له وأوجه صرفها والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. |
31 |
يعد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل؛ عمالا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة. |
يعد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل؛ عمالا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة. |
35 |
للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة. |
للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل القرارات التي تضعها الوزارة. |
37 |
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد. |
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا وموثقا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته يعد مبرما ومتجددا لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل. |
39 |
الفقرة 1 من المادة: لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. |
تم تعديلها لتصبح: لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التفتيش على المنشآت، وضبط وإيقاع العقوبات. |
40 |
الفقرة 1 من المادة: يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. |
تم تعديلها لتصبح: يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. |
51 |
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد. |
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. كما يجب توثيقه إلكترونيا حسب ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد. |
53 |
إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوما. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على 180 يوما ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. |
إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوما. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة لمدة مماثلة، ويجوز بالاتفاق بين العامل وصاحب العامل عند التعاقد على أن تكون فترة التجربة كحد أقصى 180 يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة. |
61 |
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1- أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. 2- أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل. 3- أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. |
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1- يحظر على صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة. 2- أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. 3- أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
4- أن يوفر السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
5- أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. |
72 |
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن التسلم أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يوما -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى المحاكم العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. |
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن التسلم أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل التظلم كتابة لجهة عمله خلال 15 يوما فإن رفضت تظلمه أو لم تبت في طلبه كتابة خلال أسبوع من تقديمه كان للعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ انتهاء مهلة البت في التظلم، ويقدم الاعتراض إلى المحاكم العمالية. |
74 |
المادة تتعلق بانتهاء عقد العمل |
تمت إضافة البندين للمادة - استقالة العامل - الإفلاس النهائي للمنشأة |
75 |
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره. |
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار فيما يلي بيانه: - يجب على العامل أن يوجه إشعارا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوما. - يجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما. - إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر لا يدفع شهريا فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوما. |
77 |
ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: - أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. |
أولا: ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: - أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. ثانيا: ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: -أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. -أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. ثالثا: يجب ألا يقل التعويض المشار إليه أعلاه في جميع الحالات عن أجر العامل لمدة شهرين. رابعا: يجوز اتفاق الطرفين على التعويض بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المشار إليه أعلاه. |
79 مكرر |
لا يوجد نص |
- تكون الاستقالة لكافة عقود العمل، ويعتبر طلب الاستقالة المقدم كتابيا مقبولا إذا مضى عليه أكثر من 30 يوما دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة لستين يوما إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط أن يكون التأجيل خلال أول 30 يوما من تاريخ تقديم الاستقالة. - يعتبر عقد العمل ساريا خلال فترة طلب الاستقالة ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلال تلك المدة. - يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة حقوقه النظامية وفقا للنظام |
98 |
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع. |
- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. - وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 30 ساعة في الأسبوع. |
107 |
تتضمن الفقرة 1 من المادة: يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 50 % من أجره الأساسي. |
تم تعديلها لتصبح: يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا اضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 50 % من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، على أن يدفع الأجر الإضافي نقدا إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب قبل استعماله للإجازة التعويضية. |
151 |
تتضمن المادة 1: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. |
تم تعديلها لتصبح: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعا توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. |
مادة جديدة |
- يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال كل من يخالف أحكام المادة الثلاثين من النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 229 من هذا النظام. - لا يعفى مرتكب مخالفة أحكام المادة 30 من النظام من أحكام العقوبة التبعية لهذه الجريمة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}