أحالت الحكومة إلى مجلس النواب تعديلات قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والخاص، وتضمن القانون رفع نسبة الاستقطاع إلى 7% من الراتب الأساسي.. كما يجوز للموظف الاستمرار في العمل اختياريا إلى سن 65 سنة.
وتتمثل مبررات مشروع القانون المشار إليه في ضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ما يقارب 95 ألف مواطن، إذ أشار تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية والتأمينية وفقًا للبيانات المالية في 31/12/2018 إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق التقاعد العام المدني في سنة 2024، بينما ستنفد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033، وأن مجموع قيمة العجز الاكتواري 14.4 مليار دينار، وبالتالي كان لزامًا أن يتم إجراء الإصلاحات لمد عمر الصناديق التقاعدية حتى سنة 2086.
يتألف مشروع القانون -فضلا عن الديباجة- من إحدى عشرة مادة، جاءت المادة الأولى باستبدال نصوص المواد (1) البندين (ج) و(هـ)، و(4) الفقرة الأولى، و(5) الفقرة الثالثة، و(7) الفقرتين الثالثة والرابعة، و(11)، و(13)، و(19)، و(37) الفقرة الاولى، و(41)، و(43)، و(55) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة نصوص، وتناولت المادة الثانية حكمًا بحلول كلمة «الراتب» محل كلمة «المرتب»، وكلمة «راتب» محل كلمة «مرتب»، وكلمة «براتب» محل كلمة «بمرتب»، وكلمة «الوزير» محل عبارتي «وزير المالية» و«وزير المالية والاقتصاد الوطني»، أينما وردت في نصوص القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكذلك حلول عبارة «مملكة البحرين» محل عبارة «دولة البحرين»، وحلول كلمة «المملكة» محل كلمة «دولة» أينما وردتا في نصوص القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وجاءت المادة الثالثة بإضافة بند جديد رقم (ن) إلى المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكذلك إضافة مادة جديدة رقم (4) مكررًا، وفقرة ثانية إلى المادة (12) من ذات القانون، وتناولت المادة الرابعة إضافة جدول جديد للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة برقم (6)، أما المادة الخامسة فتناولت حكمًا عن آلية احتساب الراتب الأساسي الأخير عند نفاذ أحكام القانون، وتناولت المادة السادسة السن المحدد للحصول على المعاش التقاعدي للحالات المشار إليها في البندين (ب) و(ج) من المادة (13) الواردة في المادة الأولى من القانون عند نفاذ أحكامه، وجاءت المادة السابعة بعدم سريان الأحكام المستبدلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون على الموظف المؤهل لاستحقاق المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نفاذه، ويستثنى من ذلك المواد (11) و(55)، وتناولت المادة الثامنة حكمًا بزيادة المعاشات المستحقة طبقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة التي تقل عن خمسمائة دينار بنسبة قدرها (3%) من المعاش، وتكون الزيادة لمرة واحدة فقط، وذلك عند نفاذ هذا القانون، وجاءت المادة التاسعة بإلغاء المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وإلغاء المادتين (15) و(17) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما المادة العاشرة فتضمنت حكمًا مفاده الاستمرار بالعمل بالقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وذلك إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، فيما جاءت المادة الحادية عشرة تنفيذية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: