أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 24/02/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2021/02مجلس تأديب) (2020/121هيئة) ضد:
شركة المال للاستثمار
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها أحكام البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (4 -3) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم تضمن سياسة إدارة المخاطر لدى الشركة على الآلية المتبعة لإدارة المخاطر والمتمثلة في الآتي:
أ- كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر الائتمان ضمن إطار نظم إدارة المخاطر، فضلا عن الحدود القصوى لمقدار التعرض لجهة واحدة، بالإضافة الى التقييمات الدورية وشرح الإجراءات المتبعة في حالة الوصول للحدود القصوى.
ب- كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر السوق التي يتعرض لها في الظروف المختلفة والطرق المتبعة في قياس هذه المخاطر.
ج- كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر السيولة التي تتعرض لها وطرق إدارة السيولة التي تمكنه من التعامل مع هذه المخاطر في الظروف غير المتوقعة.
د- كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر العمليات التي تتعرض لها وتصنيفها وفقا لطبيعة عمل الشركة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
"إنذار الشركة المخالفة من مغبة تكرار المخالفة مستقبلاً لعدم تضمينها سياسة إدارة المخاطر كيفية إدارة مخاطر (الائتمان – والسوق – والسيولة – والعمليات)".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}