بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار، وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي – WCP Investments LP ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الأول بالدولار الأمريكي المحدود.
- وبناء على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 04/03/2021.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 13,000,000 سهم (فقط ثلاثة عشر مليون سهم) من أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الأول بالدولار الأمريكي المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
- بنك بوبيان.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}