إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/31تأديب) (35و37 /2021هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (6) آلاف دينار ضد شركة أموال الدولية للاستثمار لمخالفة أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون - أموال العملاء وأصولهم - أخلاقيات العمل - حوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
أولاً: مخالفة حكم المادة (3- 2- 11) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع انتهاء مدة شغور وظيفة كبار التنفيذيين لدى الشركة منذ تاريخ 10/2/2021، حيث تم إلغاء تسجيل الشخص المسجل بتلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ 10/8/2020 دون قيام الشركة بشغل هذه الوظيفة حتى تاريخه.
ثانياً: مخالفة حكم البند (1) من المادة (5- 1- 7) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع حصول الشركة على الموافقة من قبل (131) عميل فقط من أصل ما يقارب (2080) عميل على نقل محافظهم إلى شركة إن سي أم للاستثمار.
ثالثاً: مخالفة حكم المادة (1- 2) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية لذات القانون:
- حيث ثبت للهيئة بما لا يدع مجالاً للشك قيام الشركة بتعيين مستشاراً للجنة التدقيق في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30/7/2019 دون قيامها بإبرام عقد عمل أو عقد استشارات مع المستشار المذكور، مما يشير إلى افتقار الشركة للمهنية اللازمة في التعامل مع موظفيها لما للعقد من أهمية لتحديد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف عقد العمل (الشركة/ الموظف).
رابعاً: مخالفة حكم البند (1) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر خطة استراتيجية معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة للسنة المالية 2020.
خامساً: مخالفة حكم البند (8) من المادة (5- 7) من ذات الكتاب:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام الرئيس التنفيذي بتقييم أداء مسؤول التدقيق الداخلي عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/21/2019.
سادساً: مخالفة حكم البند (9) من المادة (5- 7) من الكتاب المشار إليه:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر خطة معتمدة للتدقيق الداخلي للسنوات المالية 2019 و2020.
سابعاً: مخالفة حكم البند (3) من المادة (6- 3) من الكتاب المشار إليه:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام الرئيس التنفيذي بتقييم مسؤول إدارة المخاطر عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وهو الأمر الذي يشكل تعارضاً صريحاً مع استقلالية تلك الإدارة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
"أولا: بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفه من المخالفات الواردة في البنود اولا وثانيا وثالثا ورابعا وسادسا.
ثانيا: بتغريم الشركة المخالفة ألف دينار عما اسند اليها بالبندين خامسا وسابعا.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}