شعارا "المؤسسة العامة للتقاعد" و"المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"
وافق مجلس الوزراء في جلسته مؤخرا، على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وتعد عملية دمج المؤسستين عملية إدارية تنظيمية تهدف لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات، وتأكيداً على الاهتمام بقطاع التأمين الاجتماعي.
وستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكل أنواعها، اعتبارا من 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق لـ 01 أغسطس 2021. وسيستمر تطبيق اللوائح المالية والإدارية والوظيفية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد لحين إصدار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلزم ذلك. ووفقا لأحكام الدمج سيتم إحلال عبارة "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" محل عبارة "المؤسسة العامة للتقاعد"، وإحلال عبارة "محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" محل عبارة "محافظ المؤسسة العامة للتقاعد"، وإحلال عبارة "مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" محل عبارة "مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد"، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح، وذلك دون إخلال بما ورد في الأمر السامي رقم (17715) وتاريخ (01/04/1442 هـ).
وسيعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على النحو الآتي:
- وزير المالية رئيسا.
- محافظ المؤسسة.
- ممثل من القطاعات العسكرية.
- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ممثل من وزارة المالية.
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- اثنان من الخبراء في المجالات الآتية:
- خبرة في إدارة الخدمات المالية والمخاطر.
- خبرة في عمليات الدمج وتصميم الهياكل المؤسسية والحوكمة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، ويتم تسمية ممثل القطاعات العسكرية والخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة.
وتضمنت الأحكام أن يعقد المجلس اجتماعا مرة كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويدعى المجلس للانعقاد بناء على طلب 4 من أعضائه على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور 6 أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ويتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الموكلة إليه بناء على نظام التأمينات الاجتماعية- المهمات والاختصاصات الآتية:
- المهمات والاختصاصات الموكلة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الواردة في نظامي التقاعد المدني والعسكري وتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد والأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات العلاقة.
- الإشراف على تنفيذ عملية الدمج وفقا للبنود السابقة، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات وخطط لتنفيذها.
- مراجعة وإدخال ما يلزم من تعديلات على اللوائح المالية والإدارية بما فيها اللوائح الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومشتملة على تحديد نظامهم الوظيفي ودرجاتهم وفئاتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم ومزاياهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
- إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة وفقا للأمر السامي رقم (17715) وتاريخ (01/04/1442 هـ) ورفعه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
وسيستمر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالي في ممارسة مهماته واختصاصاته إلى حين اكتمال تسمية أعضاء مجلس الإدارة المشار إليه في البند (خامساً) من هذا القرار وممارسته الاختصاصات الواردة في البند (سادساً) من هذا القرار.
وسيتم الاكتفاء بعضو واحد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عضوية المجالس واللجان الحكومية التي كان فيها عضو من المؤسسة العامة للتقاعد وعضو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.
وستقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، وإذا تبين لها الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر بعملها- فسترفع بما تراه في هذا الشأن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}