علم المملكة العربية السعودية
نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر أمس، قواعد الإعفاء وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء في أغسطس الماضي.
ونصت القواعد على أنه يجب أن يتناسب مقدار المكافأة التي تمنح للموظف العامل على كشف أي من الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام مع تقويم أدائه ومستوى إنجازاته، فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، مع مراعاة معايير بينها عدد الزيارات الرقابية التي يقوم بها سنويا على المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية، وعدد الجرائم والمخالفات التي ضبطها الموظف وفق المادتين 3 و4 من النظام، والتزامه بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، التزامه بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة.
ويكون تقويم الموظف بناء على المعايير الواردة في هذا البند على أساس سنوي من تاريخ سريان القرار الوزاري بتسميته من الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي، وآلية تقييم أداء الموظف وتحديد مقدار مكافأته.
وتعد الإدارة المختصة في الوزارة تقريرا سنويا عن أداء الموظف وفق المعايير الواردة في هذه القواعد، وتصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور 3 أشهر أساسية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناء على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة في الوزارة، ويعتمده الوزير.
وتجوز بقرار من الوزير زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بما لا يزيد على رواتب أو أجور 6 أشهر أساسية، وبحد أقصى 15 % من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
وتحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين، وأن تصدر بناء على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف، أحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام واللائحة.
وتتضمن معايير الجهود الاستثنائية، أيضًا، سرعة وفاعلية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، إلى جانب حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدى جسامة الجريمة أو المخالفة، وتكرارها، والأثر المترتب عليها.
ووفق القواعد التي يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، فإنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة 13 من النظام، للمحكمة الجزائية إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9 من النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، عند توافر عدة حالات.
واشتملت هذه الحالات على أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
للاطلاع على تفاصيل قواعد الإعفاء ومنح المكافآت في نظام مكافحة التستر
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: