كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق الوطني، والتي تعثرت نتيجة جائحة كورونا بلغ نحو 97 مشروعا، حيث تمت معالجة 21 مشروعا منها وجار بحث حالة 60 مشروعا ودراستها وبحث سبل إزالة أسباب تعثرها ومحاولة معالجة أسباب التعثر.
كما تشير البيانات إلى أن هناك 16 مشروعا من ضمن المشاريع المذكورة سيتم عرضها على لجنة التعثر لدراسة أوضاعها، وهي لجنة متخصصة لدى الصندوق الوطني، لدراسة حالات التعثر المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، وتقوم بمسؤولية هذه المهام والحالات.
تداعيات الجائحة
وأظهرت البيانات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة هي مشاريع متعددة ومتنوعة، وان هناك مشاريع قد تأثرت بفعل الجائحة، وبسبب ظروف الإغلاق الناتج عن تفشي جائحة كورونا وظهور مؤشرات الفيروس المتحور لهذا المرض واستمرار تداعياته وآثاره ونتائجه على مختلف نواحي الحياة، ونظرا للإجراءات الصحية التي اتخذت منذ فبراير 2020 لاحتواء انتشار الإصابات، ومنها قرارات الحظر الكلي والجزئي وتعطيل الدوائر والأعمال والأنشطة والفعاليات.
إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية والأندية والمصحات الرياضية والصحية والأسواق والمجمعات التجارية الأمر الذي أدى إلى وقف العديد من الأنشطة وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية الفردية، والتسبب في إلحاق خسائر مالية لأصحابها.
تقييم حالة المشاريع
كشفت البيانات أن الصندوق الوطني يعمل على تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبله بشكل دائم ومستمر، مشيرة إلى أن تحديد الخسائر المالية لأصحاب المشاريع مرتبطة بتقديم الميزانية السنوية لكل مشروع على حدة حيث يتم تقييمها من قبل الإدارة المختصة.
واشارت البيانات الى ان الخسائر المالية في بعض المشاريع الممولة هي نسبة قليلة جدا بالقياس على حجم التمويل، وان طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتفاوت مدخولها، ففي فترات زمنية معينة تحقق خسائر، وفي فترات زمنية أخرى تحقق ارباحا تغطي الخسائر السابقة، ومن ثم فإنه لا خسائر مؤكدة تضر بتلك المشاريع باستثناء تلك المشاريع المتعثرة التي سبق الإشارة إليها، ويعمل الصندوق على تعويمها وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية في شأن المشاريع المتعثرة والمتضررة.
تخطي عقبة التعثر
قالت البيانات إن هناك آلية موضوعة من قبل الصندوق الوطني للمشاريع للتعاطي مع ملفات المتعثرين وما تضمنته مسودة لائحة المشاريع المتعثرة، وقالت إنها تساعد أصحاب المشاريع المتعثرة في تخطي عقبات التعثر وبذل الأسباب في التحوط من التعثر وإمكانية خروجهم من مرحلة التعثر الى مرحلة الأمان.
وحول الدروس المستفادة من التعثر وما اذا كان الصندوق سيغير طريقة عمله، أفادت المصادر بأن حالات التعثر التي ظهرت حتى الآن يمكن الاستفادة من أسبابها وما واجهته من معوقات تشغيلية كانت او ادارية، للتوصل الى وضع قواعد وأسس للمشاريع مستقبلا سواء الموافق عليها او التي في مرحلة التقييم من خلال وضع قواعد وأسس للتقييم تحمي المبادرين والمشاريع على حد سواء وتوجه المبادرين توجيها سليما يضمن العبور بمشاريعهم الى بر الأمان والربحية، وأوضحت المصادر ان حالات التعثر سواء كانت محدودة او كبيرة ستؤدي بلا أدنى شك الى تعزيز إجراءات الصندوق وبناء قنوات تتضمن معايير فنية محدثة تتفق وتواكب قانون ولوائح الصندوق.
اختصاصات لجنة التعثر
وحول دور واختصاصات لجنة التعثر، قالت إنها تقوم بتكليف الإدارة المختصة بإمساك سجل قيد المشاريع المتعثرة ومتابعته وتكليف الإدارة المختصة بمراجعة الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بالمشاريع المتعثرة وتقديم تقرير للجنة بذلك وإعداد الدراسات اللازمة للمشاريع التي يعرضها قطاع التمويل والاستثمار للوقوف على مدى الاضطراب بمركزها المالي.
وكذلك تقوم اللجنة بإعداد التقارير اللازمة لعرضها على المدير العام وتقديم الخطط والحلول اللازمة لإزالة أسباب التعثر والموافقة على إعادة المشروع لأصحابه في حال زوال أسباب التعثر وإعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشاريع التي يستحيل زوال أسباب تعثرها.
كما تقوم بإعداد وتقديم التقارير اللازمة حولها لعرضها على المدير العام وإعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشاريع الواجبة تصفيتها، وعرضها على المدير العام واقتراح زيادة مبلغ التمويل للمشاريع.
وكذلك تمديد فترة السماح المتعلقة بالسداد والنظر في قيمة وعدد دفعات سداد الأقساط وإعداد وتقديم التقارير الدورية اللازمة حول المشروعات المتعثرة وتقديمها للمدير العام وتطبيق الإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر واحتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية.
9 حالات ليصبح المشروع.. متعثراً
حددت مسودة لائحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 9 حالات يعتبر فيها المشروع متعثراً:
1 - إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في الموعد المقرر للسداد لمدة من شأنها الإضرار بالمشروع.
2 - إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.
3 - صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.
4 - إذا توقف عن مزاولة النشاط.
5 - إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين.
6 - بيع بعض الموجودات الثابتة للحصول على السيولة.
7 - تأخر المشروع في سداد التزاماته.
8 - الخسائر المتعاقبة.
9 - يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد عرض المدير العام إضافة أحوال أخرى لتعثر المشروع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}