إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/109 مجلس تأديب) (2021/115 هيئة) وتوقيع عقوبة التنبيه ضد كلا من:
1- شركة الساحل للتنمية والاستثمار – بصفتها مدير صندوق الساحل الاستثماري.
2- بنك الخليج – بصفته مراقب استثمار صندوق الساحل الاستثماري.
لمخالفتهم قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة الساحل للتنمية والاستثمار بصفتها مدير صندوق الساحل الاستثماري، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1- حكم البند (3) من المادة (2 - 13) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلا عن تعريف عناية الشخص الحريص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات):
2- حكم المادة (2 - 26 - 6) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بصفتها مدير صندوق الساحل الاستثماري ببذل العناية الواجبة تجاه حصولها على تقييم وحدات صندوق الساحل الاستثماري في الوقت المحدد وفق النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وذلك لعدم قيامها بما يلي:
مخاطبة مراقب الاستثمار لحثه على الالتزام بتقييم وحدات صندوق الساحل الاستثماري في الوقت المحدد.
أ- طلب مهلة من هيئة أسواق المال لتأخير تقويم أصول الصندوق في حال عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق.
ج- استبدال مراقب الاستثمار لصندوق الساحل الاستثماري وذلك لتكرار عدم التزامه بمتطلبات النظام الأساسي للصندوق واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
د- قيام مدير الصندوق بتنفيذ طلب استرداد بتاريخ 6/10/2020 قبل الحصول على تقييم رسمي لوحدات الصندوق عن شهر 9/2020، والذي تم إرساله من قبل مراقب الاستثمار بتاريخ 7/10/2020.
ثانياً: بنك الخليج بصفته مراقب استثمار صندوق الساحل الاستثماري، وذلك لمخالفته ما يلي:
1- حكم البند (2) من المادة (2 - 15) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام بنك الخليج بصفته مراقب استثمار صندوق الساحل الاستثماري بإرسال تقرير تقويم أصول الصندوق في غير يوم التقويم المحدد في النظام الأساسي للصندوق، والذي نص بأن "اليوم الذي يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق (NAV) وهو نهاية كل يوم عمل من كل شهر وفي حالة وقوع يوم التقويم في عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه" ودون تقديم أسباب ومبررات التأخير للهيئة.
2- حكم المادة (2 – 24 – 2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
ونظراً لذلك تم تنفيذ طلب الاسترداد المشار الية أعلاه وفق (NAV) كما في 28/10/2020 بقيمة (0.744203424 د.ك) بدلاً من (0.72923699 د.ك) مما تسبب بتحويل مبلغ 2,472,458.088 د.ك (فقط مليونان وأربعمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي و088 فلس) بدلاً من (2,429,817.650 د.ك) بعد احتساب عمولة الاسترداد الخاصة بمدير الصندوق بواقع 2%، ونتج عن ذلك حصول طالب الاسترداد مبلغ يزيد عن المبلغ المفترض الحصول عليه نتيجة لعملية الاسترداد بواقع (42,640.438 د.ك)، فضلاً عن حصول مدير الصندوق على عمولة استرداد بواقع (50,458.328 د.ك) بدلاً عن (49,588.115 د.ك) وبزيادة بواقع (870.213 د.ك) عن المبلغ المفترض الحصول عليه كعمولة استرداد.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
"بالتنبيه على كل من شركة الساحل للتنمية والاستثمار بصفتها مدير صندوق الساحل الاستثماري، وبنك الخليج بصفته مراقب استثمار صندوق الساحل الاستثماري بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، وذلك عما اسند اليهما".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}