شعار وزارة النقل والخدمات اللوجستية
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، الجمعة، اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، التي تهدف إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن -الخدمات اللوجستية- ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل والخدمات اللوجستية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في النشاط.
ونصت اللائحة على أنه يجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة، وتكون باسم مرسَل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسِل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى المرخص، على أن تشتمل على البيانات التالية:
أ - مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.
ب - تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
ج - اسم المرسِل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.
د - اسم المرخص وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.
هـ - اسم الناقل وبيانات وسيلة النقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه (إن وجد).
و - اسم المرسَل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسِل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.
ز - نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.
ح - عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.
ط - الحالة الظاهرة للبضاعة.
ي - قيمة البضاعة المنقولة.
ك - إجمالي أجرة الشحن وتحديد ما إذا كانت أجور الشحن مدفوعة من قبل المرسِل أو تُدفع من قبل المرسَل إليه وأي نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.
ل - مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية المرخص، وإذا لم يحُدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.
م - مكان تسليم البضاعة.
ن - تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم، وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.
س - توقيع المرخص والمرسِل، أو الشخص المفوض منهما.
ع - ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضاً مع الأنظمة ذات العلاقة.
ف - أي تحفظ للمرخص أو المرسِل أو المرسَل إليه -إن وجد- مع بيان السبب.
ص - أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تتطلبها عملية الشحن أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى.
ويتحمل المرخص المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع، أو هلاكها، أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته.
ويلتزم المرسَل إليه بتسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن، فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه والتحقق من سلامة البضاعة، فإذا امتنع المرخص أو تابعوه عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.
ونصت اللائحة على أن تسلم المرسَل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على المرخص بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسَل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تُعيِّنه المحكمة المختصة.
وإذا تسلم المرسَل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على المرخص بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى المرخص خلال 21 يوماً من تاريخ التسليم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}