شعار وزارة الطاقة
طرحت وزارة الطاقة، عبر منصة استطلاع، مشروع لائحة تخصيص الطاقة، لأخذ مرئيات العموم في موعد أقصاه 5 فبراير 2024.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام إمدادات الطاقة؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ونصت المادة السابعة من اللائحة على أن للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاءها، وإشعار المخصص له بذلك في حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية التي أدت إلى نقص الطاقة المتاحة.
فيما نصت المادة الثامنة على أن للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاءها، وإشعار المخصص له بذلك في حال مضي عام دون استغلال كامل كميات الطاقة، ما لم يقدم المخصص له أسباباً مقبولة لدى الوزارة، على ألا يكون التعديل أقل من كميات الطاقة المستغلة فعلياً، وتشعر الوزارة المخصص له بذلك التعديل أو الإلغاء في مدة لا تقل عن 120 يوماً.
ونصت المادة التاسعة على أن وثيقة التخصيص لا تُعد موافقة على ممارسة النشاط الذي يتطلبه التخصيص، ويجب على المخصص له الحصول على التراخيص والموافقات الخاصة لممارسة النشاط بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
في حين نصت المادة العاشرة على أن يلتزم المخصص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقا لما يأتي:
1- نطاق عمل النشاط والمنتجات الناشئة عنه.
2- كفاءة التقنيات المستخدمة.
3- نسب توطين الإنفاق.
4- نسب توطين القوى العاملة.
5- الجدول الزمني.
6- أي شرط أو حكم آخر يحقق معياراً أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.
وبحسب المادة الحادية عشرة، يلتزم المخصص له بما يأتي:
1- عدم استخدام الطاقة في غير أغراض التخصيص المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة.
2- تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض متابعة التزام المخصص له بأحكام النظام ولائحة التخصيص ووثيقة تخصيص الطاقة.
3- تقديم تقارير دورية إلى الوزارة وفقاً لشروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة.
4- تضمين التقارير الدورية المقدمة إلى الوزارة ملخصاً لاستهلاك الطاقة في غرض التخصيص والأداء التشغيلي، وإحصائيات الإنتاج، وتحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط.
5- إشعار الوزارة بأي تغيير حدث أو متوقع حدوثه في معلوماته أو بياناته المقدمة في طلب التخصيص، أو أي تأخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، أو أي تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص، أو عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقة عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ وقوع أي حالة من هذه الأحوال.
6- التقدم بتعديل وثيقة تخصيص الطاقة أو طلب إنهائها في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإشعار المنصوم عليها في الفقرة 5 من هذه المادة.
للاطلاع على مشروع لائحة تخصيص الطاقة في المرفق أدناه:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}