شعار وزارة التجارة
أصدر وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024.
ووفقاً للقرار الوزاري، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية أم القرى، تكون الغرامة وفقًا للآتي:
أولاً: المخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):
أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة |
||
رأس المال |
عدد المديرين |
الغرامة |
أقل من 500 ألف ريال |
مدير واحد |
8 آلاف ريال |
مديرين أو أكثر |
4 آلاف ريال |
|
500 ألف ريال أو أكثر |
مدير واحد |
12 ألف ريال |
مديرين او أكثر |
6 آلاف ريال |
ثانياً: المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة:
الشركة المساهمة غير المدرجة |
|
رأس المال |
الغرامة |
أقل من 5 ملايين ريال |
15 ألف ريال |
5 ملايين ريال |
20 ألف ريال |
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة 50%.
وأكد القرار على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: