نبض أرقام
15:35
توقيت مكة المكرمة

2024/06/30

إنجاز مسوَّدة مشروع المؤسسة العامة للكهرباء والماء

2024/06/26 القبس

علمت القبس أن ادارة الفتوى والتشريع انتهت من اعداد مسودة المشروع بقانون لإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء، وذلك تمهيداً لإلغاء «الوزارة»، لتحل محلها المؤسسة المقرر ان تدير شؤون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على اسس تجارية في البلاد.


وجاء في مسودة المشروع بقانون لانشاء مؤسسة الكهرباء الذي اطلعت عليها القبس، أن المؤسسة تهدف إلى تأمين حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والمائية للأنشطة المختلفة على نحو دائم ومنتظم بما يحقق أهداف برامج التنمية، وذلك باستخدام أحدث المواصفات الفنية المناسبة، سواء منفردة أو بالمشاركة مع جهات أخرى، ولها في سبيل ذلك:


أولاً: متابعة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء في الكويت والتأكد من استدامة الخدمة.


ثانياً: إنشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع بما يكفل استمراريتها لكل الأنشطة، وفقاً لسياسات وخطط الدولة.


ثالثاً: إنشاء محطات تقطير وتحلية المياه والمنشآت المائية الأخرى من خزانات وخطوط نقل وتوزيع بما يكفل استمراريتها لكل الأنشطة، وأعمال التنقيب والحفر وإنتاج المياه الجوفية، وفقاً لسياسات وخطط الدولة.


رابعاً: الاستثمار في مجال الكهرباء والماء داخل الدولة وخارجها بعد استطلاع رأي الهيئة العامة للاستثمار.


خامساً: العمل في مجالات تسويق الطاقة الكهربائية والمائية وفقاً للأسس الاقتصادية.


شراء وبيع الكهرباء


وبحسب المشروع سيكون للمؤسسة الحق وحدها دون غيرها حق شراء وبيع الطاقة الكهربائية والمياه من الجهات أو الشركات المنتجة لها داخل الكويت أو خارجها.


ومنح المشروع بقانون الحق للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كل التصرفات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يلي:


- تأسيس الشركات والمشاركة في رؤوس أموال الشركات المرتبطة بتحقيق أغراضها، وللمؤسسة أن تتملك بمفردها رأس مال أي من هذه الشركات بالكامل، كما لها الحق فيما يلي:


- وضع الخطط اللازمة لتوفير مختلف أنواع الوقود المطلوب لتشغيل المحطات والمنشآت التابعة لها، ومتابعة تنفيذها.


- العمل على ضمان مستوى عال من الجودة، وتقديم خدمة أفضل وذلك بتشجيع المنافسة بين الشركات المختصة بقطاع الكهرباء والماء.


- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية الحكومية وتقديم الضمانات والتأمينات اللازمة، بناء على اقتراح الوزير المختص بعد التنسيق مع وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء.


- وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تنشأ عن نقص أو توقف إمدادات الطاقة الكهربائية والمياه والإشراف على تنفيذها.


- وضع الخطط الاستراتيجية والعمل على تقليل الاعتماد على النفط في إنتاج الكهرباء والماء بتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة.


رأس المال

وفيما يخص رأس المال والأرباح والاحتياطات قررت مسودة المشروع بقانون أن يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين نقدية وعينية:


أولاً: الحصة النقدية ومقدارها 3 مليارات دينار ويخول وزير المالية بأدائها على دفعات بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة.


ثانياً: الحصة العينية جميع الأصول والموجودات التي تؤول للمؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون.


ويعدل رأس مال المؤسسة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.


إدارة المؤسسة


ومنح المشروع بقانون مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة، وله على الأخص ما يأتي:


- وضع واعتماد السياسة العامة اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.


- اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة.


- إقرار البرامج والمشروعات ومتابعة تنفيذها.


- ممارسة سلطات واختصاصات الجمعية التأسيسية بالنسبة للشركات التي تملك رأس مالها بالكامل


واختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه.


- اعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة العاملين بالمؤسسة بما لا يتعارض وأحكام المادتين الـ5 والـ38 من القانون رقم 15 لسنة 1979.


- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية ولائحة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمخازن دون التقيد بالقوانين والتشريعات الأخرى.


- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.


- الاقتراض من الحكومة أو من الغير.


- تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل، واختيار ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم المؤسسة بنصيب في رأس مالها.

- إقرار مشروع الميزانية التقديرية السنوية والمصادقة على الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر قبل عرضها على الجهات المختصة.

- تحديد التكلفة الكلية لوحدتي الكهرباء والماء واقتراح رسوم وأسعار بيعها للأنشطة المختلفة فيما عدا الاستخدام المنزلي.

- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لمهامها وخدماتها وفقاً لأحكام هذا القانون وعرضها على الجهات المختصة لإقرارها.


- اقتراح خطط للمؤسسة لتخصيص وحدات الكهرباء والماء، بمراعاة أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه.


- اختيار واعتماد وتطوير التنظيم الأفضل لقطاع الكهرباء والماء بما يتناسب مع سياسة الدولة والأنظمة العالمية.


- تطبيق الحوكمة داخل المؤسسة بما يتناسب مع اختصاصاتها وسياسات الدولة.

التنظيم والرقابة


وأشار المشروع بقانون الى أنه مع إنشاء مؤسسة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سينشأ جهاز تحت مسمى «التنظيم والرقابة»، وهو جهاز مستقل، يلحق بالوزير المختص بالجهاز، ويضم عدداً مناسباً من الموظفين، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس الجهاز وتحديد مكافأته.


ويقوم جهاز التنظيم والرقابة بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه ومراقبة أدائها والتنسيق فيما بين الشركات والجهات ذات العلاقة ولضمان مزاولة الأنشطة الكهربائية وتحلية المياه عند مستويات ذات


جودة وموثوقية عالية وداعمة للتنمية المستدامة وبأسعار وتعرفة مناسبة، ويباشر الجهاز كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف وسياسة الدولة في مجال الكهرباء والماء، وعلى الأخص ما يلي:


1 - تنظيم ومتابعة ومراقبة أنشطة الكهرباء والماء بما يضمن توافرهما واستمرارهما في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة وفقاً للمعايير المحددة.


2 - وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في مجال الكهرباء والماء.


3 - اعتماد ومراقبة تعرفة بيع الكهرباء والماء مع مراعاة مصالح المستهلكين، فضلاً عن مصالح منتجي وناقلي وموزعي الكهرباء والماء بما يضمن وصول الخدمة إلى جمهور المستهلكين بسعر مناسب.


4 - إصدار تراخيص إنشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية الماء ومزاولة أنشطة الكهرباء والماء مقابل رسوم وفقاً لقواعد تبينها اللائحة التنفيذية.


5 - مراقبة تنفيذ التراخيص الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون.


6 - التحقق من أن تكلفة إنتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية بالنشاط.


7 - التأكد من تحقيق عائد عادل لمرفق الكهرباء، ضماناً لاستمرار نشاطه وسلامة وضعه المالي.


8 - وضع المعايير والمواصفات الفنية لاستخدام الطاقة المتجددة في المباني والمنازل والمنشآت.


الأصول والموجودات


ألزمت مسودة المشروع بقانون، مجلس إدارة المؤسسة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بوضع وتنفيذ خطة التحويل والقواعد المرتبطة بتقييم الأصول والموجودات والالتزامات والمهام المزمع نقلها من الوزارة المختصة إلى المؤسسة، وله الاستعانة بالخبرات والمختصين من داخل الوزارة وخارجها المختصة.


العاملون في الوزارة


وبينت مسودة المشروع بقانون انه سيتم نقل إلى المؤسسة وجهاز التنظيم والرقابة، بقرار من الوزير، المختص من يرى نقله من العاملين في الوزارة المختصة بعد اجتيازه للاختبارات الوظيفية التي تضعها المؤسسة والجهاز، بما لا يخل بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم.


لائحة تنفيذية خلال 6 أشهر


مسودة المشروع بقانون ذكرت أن على الوزير المختص اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور المشروع بالقانون في الجريدة الرسمية.


مجلس إدارة من 9 أعضاء


يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على النحو الآتي:


- رئيس مجلس إدارة، ورئيس تنفيذي للمؤسسة، بالاضافة الى وكيل الوزارة المختصة، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار، بالاضافة الى 5 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.


وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح الوزير المختص.


منصب الرئيس التنفيذي


فيما يخص منصب الرئيس التنفيذي، فضل المشروع بقانون ان يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة