إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (32/ 2024 مجلس تأديب) (13/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: شركة الأنظمة الآلية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
لمخالفتها ما يلي:
1) حكم المادة (4- 2- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة تأخر شركة الأنظمة الآلية بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية.
2) حكم البند رقم (1) من المادة (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة الأنظمة الآلية بعرض عملية التحايل الإلكتروني الخاصة بشركة .... على إدارة المخاطر، ولم يتم إصدار أي توصية أو تقرير في هذا الشأن من قبل الإدارة المعنية، علماً بأن إجمالي قيمة عملية الاحتيال يُقدر بمبلغ (523,761) دولار أمريكي.
3) حكم البندين رقمي (1) و(4) من المادة رقم (6- 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة الأنظمة الآلية بعرض عملية التحايل الإلكتروني الخاصة بشركة ...... على إدارة التدقيق الداخلي، ولم يتم إصدار أي توصية أو تقرير في هذا الشأن من قبل الإدارة المعنية، علماً بأن إجمالي قيمة عملية الاحتيال يُقدر بمبلغ (523,761) دولار أمريكي (خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون دولاراً أمريكياً لا غير).
4) حكم الفقرة (د) من البند (4) من المادة (9- 9) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة الأنظمة الآلية بعرض العقود المبرمة بينها وبين شركة ...... في بند الأطراف ذو صلة والذي يعرض بالجمعية العامة على مساهمي الشركة.
علماً بأن عضو مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية طرف ذو صلة في شركة .... حيث إن المذكور يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة .........، والتي تُعد شريك لشركة ......... .
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
"توقيع جزاء مالي على شركة الأنظمة الآلية على النحو التالي:
1- مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة الأولى المنسوبة إليها.
2- مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفتين الثانية والثالثة المنسوبة إليها للارتباط.
3- مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة الرابعة المنسوبة للشركة".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}