نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (14) الصادر عن وزارة العدل، قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور ونظام عملها وتحديد مكافآتها.
تنص المادة (1): تستبدل عبارة "وزير العمل" بعبارة "وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية"، الواردة في المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 المشار إليه.
وتنص المادة (2): تستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
تُشكل لجنة الحد الأدنى للأجور المنشأة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2020 المشار إليه.
برئاسة ممثل عن وزارة العمل، وعضوية ممثل عن كل من:
وزارة الداخلية.
وزارة المالية.
وزارة التجارة والصناعة.
المجلس الوطني للتخطيط.
مصرف قطر المركزي.
غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير العمل، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العمل، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من الوزير.
وتنص المادة (3) أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}