أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (53) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021، المتعلق بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية السماح للشركات المملوكة لأجانب بنسبة 100% بمزاولة 62 نشاطًا تجاريًا في المملكة، ولكن بـ3 شروط، هي : ألا يقل رأسمال الشركة المؤسسة في البحرين عن 100 ألف دينار بحريني، وألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو، إضافة إلى اشتراط وجود الشركة في عشرة أسواق على الأقل.
أما على صعيد مزاولة نشاط «الموزع المعتمد»، فقد أجاز القرار للشركات المملوكة للأجانب بنسبة 100 % مزاولتها، ولكن بشروط، من أبرزها: وجود شركة أو مؤسسة فردية بحرينية تملك ما لا يقل عن 51% من رأس المال وتمارس نفس النشاط التجاري في البحرين، أو في حال كانت الشركة المالكة للعلامة التجارية العالمية تقوم بتوزيع منتجاتها في المملكة وفقًا لشروط محددة، أما الشرط الثالث فهو حصول الشركات التي تمتلك حقوق توزيع منتجات لعلامات تجارية ذات أهمية اقتصادية على موافقة مجلس الوزراء.
إلى ذلك، أوضح القرار في مادته الثانية أن تطبيق أحكام هذا التعديل لا يؤثر في الشركات التي كانت تمارس نشاط «الموزع المعتمد» قبل صدور هذا القرار دون الحاجة لشريك بحريني يملك نسبة 51% من رأس المال. ومع ذلك، يطبق القرار الجديد على عقود التوزيع المبرمة بعد تاريخ نفاذه فيما يتعلق بأي علامة تجارية جديدة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}